نتائج البحث عن
«لا يزاد على دية واحدة مثل قول إبراهيم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنْهُما أنَّهُ قالَ يُزَادُ في ديةِ القتيلِ في الأشهرِ الحُرُمِ أربعةَ آلافٍ والمقتولُ في مكةَ يُزَادُ في دِيَتِهِ أربعةَ آلافٍ قيمةُ ديةِ الحرمِ عشرِينَ ألفًا .
عَنِ ابنِ عباسٍ يُزَادُ في دِيَةِ المَقْتُولِ في أَشْهُرِ الحَرَامِ أربعةُ آلافٍ والمَقْتُولُ في الحُرُمِ يُزَادُ في دِيَتِه أربعةُ آلافٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال ديةُ المعاهدِ مثلُ ديةِ المسلمِ وقاله عليٌّ أيضًا .
ابنُ عباسٍ: في كُلِّ أرضٍ مِثلُ إبراهيمَ ونَحوُ ما على الأرضِ مِنَ الخَلقِ [يَعني: في تَفسيرِ قَولِ اللهِ:{يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} [الطلاق: 12]]. .
خطبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ ثمَّ قالَ أيُّها النَّاسُ إنَّهُ لا حلفَ في الإسلامِ وما كانَ من حلفٍ في الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لا يزيدُهُ إلَّا شدَّةً المؤمنونَ يدٌ واحدةٌ على من سواهم يجيرُ عليهم أدناهُم ويردُّ عليهم أقصاهُم يردُّ سراياهُم على قعيدتِهم لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ديةُ الكافرِ نصفُ ديةِ المسلمِ ولا جلبَ ولا جنبَ لا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهِم .
[ديةُ المُعاهَدِ مِثلُ ديةِ المُسلِمِ] .
ديَةُ الذِّمِّيِّ مثلُ ديَةِ المسلمِ .
قولُ عمرَ وعليٌّ : من ماتَ من حدٍّ أو قصاصٍ لا ديةَ لهُ ، الحدُّ قتلهُ .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ، قالَ : دِيةُ المعاهَدِ مِثلُ ديَةِ المُسلِمِ .
كان أبو بَكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ يَجعَلون دِيَةَ اليَهودِ والنَّصارى، إذا كانوا مُعاهَدينَ، مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ. .
كانَ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ رضي اللهُ عنهم ، يجعلونَ ديةَ اليهودِي والنصرانِيَّ إذا كانوا معاهدين ، مثلُ ديةِ المسلمِ .
كانت ديةُ اليهوديّ والنصرانيّ في زمنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ مثلَ ديةِ المسلمِ .
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها. .
لا مزيد من النتائج