حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يزاد على دية واحدة مثل قول إبراهيم»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنْهُما أنَّهُ قالَ يُزَادُ في ديةِ القتيلِ في الأشهرِ الحُرُمِ أربعةَ آلافٍ والمقتولُ في مكةَ يُزَادُ في دِيَتِهِ أربعةَ آلافٍ قيمةُ ديةِ الحرمِ عشرِينَ ألفًا .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 32/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عَنِ ابنِ عباسٍ يُزَادُ في دِيَةِ المَقْتُولِ في أَشْهُرِ الحَرَامِ أربعةُ آلافٍ والمَقْتُولُ في الحُرُمِ يُزَادُ في دِيَتِه أربعةُ آلافٍ .
الراوي
نافع بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/311
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن ابنِ مسعودٍ قال ديةُ المعاهدِ مثلُ ديةِ المسلمِ وقاله عليٌّ أيضًا .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/302
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود ولا من علي
ابنُ عباسٍ: في كُلِّ أرضٍ مِثلُ إبراهيمَ ونَحوُ ما على الأرضِ مِنَ الخَلقِ [يَعني: في تَفسيرِ قَولِ اللهِ:{يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} [الطلاق: 12]]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 5/252
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
خطبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ ثمَّ قالَ أيُّها النَّاسُ إنَّهُ لا حلفَ في الإسلامِ وما كانَ من حلفٍ في الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لا يزيدُهُ إلَّا شدَّةً المؤمنونَ يدٌ واحدةٌ على من سواهم يجيرُ عليهم أدناهُم ويردُّ عليهم أقصاهُم يردُّ سراياهُم على قعيدتِهم لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ديةُ الكافرِ نصفُ ديةِ المسلمِ ولا جلبَ ولا جنبَ لا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهِم .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/388
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
[ديةُ المُعاهَدِ مِثلُ ديةِ المُسلِمِ] .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
ديَةُ الذِّمِّيِّ مثلُ ديَةِ المسلمِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
قولُ عمرَ وعليٌّ : من ماتَ من حدٍّ أو قصاصٍ لا ديةَ لهُ ، الحدُّ قتلهُ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2236
الحُكم
ضعيفضعيف
عَنِ ابنِ مَسعودٍ، قالَ : دِيةُ المعاهَدِ مِثلُ ديَةِ المُسلِمِ .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/103
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع إلا أن [له ما يعضده] ويقويه
كان أبو بَكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ يَجعَلون دِيَةَ اليَهودِ والنَّصارى، إذا كانوا مُعاهَدينَ، مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ. .
الراوي
أبو بكر وعمر وعثمان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 322
الحُكم
صحيحرجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه مرسل
كانَ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ رضي اللهُ عنهم ، يجعلونَ ديةَ اليهودِي والنصرانِيَّ إذا كانوا معاهدين ، مثلُ ديةِ المسلمِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمضطرب منقطع لا حجة فيه
كانت ديةُ اليهوديّ والنصرانيّ في زمنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ مثلَ ديةِ المسلمِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4575
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصحح لغيره

لا مزيد من النتائج