نتائج البحث عن
«لا يسعها أن تقاره حتى ترافعه إلى السلطان ، فإما حد وإما ملاعنة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سَمِعَ ما كَتَبَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ: "وإن قالَ رَجُلٌ لنِسْوةٍ: قد أَتَتْ إحْداكنَّ، ولا يَدْري أيَّتَهنَّ، ولم يَقُلْ: هي فُلانةٌ، فلا حَدَّ ولا مُلاعَنةَ. .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
أنَّ الزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ لقِيَ رجلًا قد أخذَ سارقًا وَهوَ يريدُ أن يذهبَ بِهِ إلى السُّلطانِ ؟ فشفعَ لَهُ الزُّبَيْرُ ليُرْسِلَهُ فقالَ : لا حتَّى أبلغَ بِهِ إلى السُّلطانِ فقالَ لَهُ الزُّبَيْرُ : إذا بلَغت بِهِ إلى السُّلطانِ فلَعنَ اللَّهُ الشَّافِعَ والمشفِّعَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
أن الزبيرَ بنَ العوامَ لقي رجلًا قد أخذ سارقًا ، وهو يريدُ أن يذهبَ به إلى السلطانِ ، فشفع له الزبيرُ ليرسلَه ، فقال : لا حتى أبلغَ به السلطانَ ، فقال الزبيرُ : إذا بلغت به السلطانَ ، فلعن اللهُ الشافعَ والمُشفِّعَ .
أنَّ الزُّبيرَ بنَ العوَّام: لقيَ رجلًا قد أخذَ سارقًا وَهوَ يريدُ أن يذهبَ بِه إلى السُّلطانِ فشفعَ لَه الزُّبيرُ ليرسِلَه فقال: لا حتَّى أبلُغَ بِه السُّلطان، فقالَ الزُّبيرُ: إذا بلَغتَ بهِ السُّلطانَ فلَعنَ اللهُ الشَّافعَ والمشفِّعَ. .
أن الزبيرَ بن العوامِ لقي رجلاً قد أخذَ سارقًا وهو يريدُ أن يذهبَ به إلى السلطانِ , فقال: فشَفَعَ له الزبيرُ ليرسِلَه , فقال: لا , حتى أبلغَ به السلطانَ . فقال الزبير: إذا بلغتَ به السلطانَ فلعنَ اللهُ الشافعُ والمشفِّعُ. .
أنَّ الزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ لَقِيَ رَجُلًا قد أخذ سارِقًا وهو يريدُ أن يَذهَبَ به إلى السُّلطانِ، فشَفَع له الزُّبَيرُ لِيُرسِلَه، فقال: لا، حتى أبلُغَ به السُّلطانَ، فقال الزُّبَيرُ: إنَّما الشَّفاعةُ قبل أن يُبلَغَ به السَّلطانُ، فإذا بَلَغ إليه فقد لُعِنَ الشَّافِعُ والمشَفّعُ .
الظلمُ ثلاثةٌ ، فظُلمٌ لا يغفرُهُ اللهُ ، وظلمٌ يغفرُهُ ، وظلمٌ لا يتركُهُ ، فأمّا الظلمُ الذي لا يغفرُهُ اللهُ فالشِّركُ ، قال اللهُ : إِنَّ الْشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ، وأمّا الظلمُ الذي يغفرُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ العبادِ أنفسُهمْ فيما بينهُمْ وبينَ ربِّهمْ ، وأمّا الظلمُ الّذي لا يتركُهُ اللهُ فظُلمُ العبادِ بعضُهمْ بعضًا حتى يَدِينَ لبعضِهِمْ من بعضٍ .
عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ .
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
الظُّلمُ ثلاثةٌ فظلمٌ لا يغفِرُه اللهُ وظلمٌ يغفِرُه اللهُ وظلمٌ لا يترُكُه اللهُ فأمَّا الظُّلمُ الَّذي لا يغفِرُه اللهُ فالشِّركُ قال اللهُ {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] وأمَّا الظُّلمُ الَّذي يغفِرُه اللهُ فظلمُ العبادِ لأنفسِهم فيما بينهم وبين ربِّهم وأمَّا الظُّلمُ الَّذي لا يترُكُه اللهُ فظلمُ العبادِ بعضِهم بعضًا حتَّى يَدينَ لبعضِهم من بعضٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مجلسَيْن وملبسَيْن فأمَّا المجلسان فالجلوسُ بين الشَّمسِ والظِّلِّ والمجلسُ الآخرُ أن يحتبيَ في ثوبٍ يُفضي بصرُك إلى عورتِك وأمَّا الملبسانِ فأحدُهما المصلِّي في ثوبٍ واحدٍ لا يتوشَّحُ به وأمَّا الآخرُ أن يُصلِّيَ في سراويلَ ليسَ عليه رداءٌ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مَجْلِسين ومَلْبَسَين، فأما المجلسان: فالجلوسُ بينَ الشمسِ والظِّلِ، والمجلسُ الآخرُ أن تَخْتَبِئَ في ثوبٍ يُفْضِي بصرُك إلى عورتِك. وأما المَلْبَسان: فأحدُهما المُصَلِّي في ثوبٍ واحدٍ، لا يَتَوشَّحُ به، وأما الآخرُ أن يُصَلِّيَ في سراويلَ ليس عليه رِدَاؤُه. .
«الظُّلمُ ثَلاثةٌ: فظُلمٌ لا يَغفِرُه اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وظُلمٌ يَغفِرُه، وظُلمٌ لا يَترُكُه اللهُ عَزَّ وجَلَّ؛ فأمَّا الظُّلمُ الذي لا يَغفِرُه اللهُ فالشِّركُ، قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، وأمَّا الظُّلمُ الذي يَغفِرُه اللهُ فظُلمُ العِبادِ أنفُسَهم فيما بَينَهم وبَينَ رَبِّهم، وأمَّا الظُّلمُ الذي لا يَترُكُه فظُلمُ العِبادِ بَعضِهم بَعضًا، حتَّى يدينَ بَعضُهم مِن بَعضٍ». .
لا مزيد من النتائج