نتائج البحث عن
«لا يسم المسلم على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا يسم المسلم على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته " . وفي رواية : " على سوم أخيه ، وخطبه أخيه
لا يَسُمِ المُسلِمُ على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَتِه. [وفي روايةٍ]: على سَومِ أخيه، وخِطبةِ أخيه. .
لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه المُسلِمِ، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه .
لا يَستامُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه .
عن أبي هرَيرةَ قال لا يسِمْ الرَّجلُ علَى سَومِ أخيهِ ولا يخطِبْ علَى خِطبةِ أخيهِ .
أهلُ المداينِ الحُبَسَاءُ رِدْءُ الْمُسْلِمِينَ وَثَغْرُهُمْ فَلَا تَغْلُوا عَلَيْهِمْ ولا تَحْتَكِرُوا ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبَادٍ ولَا يسُمُ الرجلُ على سومِ أَخيهِ ولا يُخْطُبْ علَى خِطْبَتِهِ ولا تَكْتَفِيءَ المرأةُ إناءَ أُخْتِها وكلٌّ رِزْقُهُ على اللهِ عزَّ وجلَّ .
المسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ للمسلمِ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيهِ ولا يستامَ على سومِ أخيهِ ولا يبيعَ على بيعِ أخيهِ .
المُسلِمُ أخو المُسلِمِ، لا يحِلُّ للمُسلِمِ أن يخطُبَ على خِطْبةِ أخيه، ولا يَستامَ على سَومِ أخيه، ولا يَبيعَ على بَيعِ أخيه .
لا يَسُمِ المُسلِمُ على سَومِ أخيه. .
لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَناجَشوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا. لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَلْقَوُا الرُّكْبانَ بِبَيْعٍ، وأيُّما امرئٍ ابتاعَ شاةً فوجَدَها مُصَرَّاةً؛ فلْيَرُدَّها، وليَرُدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. ولا يَسُمْ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطْبَتِه، ولا تَسأَلِ المرأَةُ طَلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائِها؛ فإنَّ رِزْقَها على اللهِ عزَّ وجلَّ. .
لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، ولا يَبِع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفئَ ما في صَحفتِها، ولتَنكِحْ، فإنَّ رِزقَها على اللهِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أنْ يَسْتامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيهِ، أو يَخطُبَ على خِطبَتِهِ. .
لا يخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ولا يسومُ على سومِ أخيهِ .
لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيه. .
لا يَستامُ الرجلُ على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
لا مزيد من النتائج