نتائج البحث عن
«لا يصلح الصيام في يومين : يوم الأضحى ، ويوم الفطر من رمضان»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا يصلُح الصيامُ في يومَين : يومِ الأضحى ويومِ الفطرِ ، من رمضانَ .
لا يَصْلُحُ الصيامُ في يومينِ : يومِ الأضحى ، ويومِ الفِطْرِ من رمضانَ
لا يَصْلُحُ الصيامُ في يومينِ : يومِ الأضحى ، ويومِ الفِطْرِ من رمضانَ .
لا يَصلُحُ الصِّيامُ في يَومَينِ: يَومِ الأضحى، ويَومِ الفِطرِ مِن رَمَضانَ. .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هذا، والمَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى. لا تُسافِرُ المرأةُ إلَّا مع زَوْجِها، أو ذي مَحرَمٍ منها. لا صِيامَ في يَومَينِ: يَومِ الأضْحى، ويَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ. لا صَلاةَ بعْدَ صَلاتَينِ: صَلاةِ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَلاةِ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الأضحى، ويَومِ الفِطرِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيامِ يومينِ يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى .
عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن صيامِ يومَيْن يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحَى .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ الأضحى، وعَن لِبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ، وعَن صَلاةٍ في ساعَتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ، وبَعدَ العَصرِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
نَهى عن صيامِ هذينِ اليومينِ، يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى، أمَّا يومُ الفطرِ، فيومُ فطرِكم من صيامِكم ، ويومُ الأضحى , تأْكلونَ فيهِ من لحمِ نسُككم. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستةِ أيامٍ من السنةِ : يومُ الأضحَى ، ويومُ الفطرِ ، وأيامُ التشريقِ ، واليومُ الذي يُشَكُّ فيهِ من رمضانَ .
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنْ صيامِ ستةِ أيامٍ منَ السنةِ يومِ الأضْحَى ويومِ الفطرِ وأيامِ التشريقِ واليومِ الذي يُشَكُّ فيه من رمضانَ .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي هذا والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى ولا تُسافِرُ المرأةُ فوقَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زوجُها أو مَحرَمٌ ولا يُصامُ يومانِ في السَّنةِ يومُ الفِطْرِ ويومُ الأضحى ولا صلاةَ بعدَ صلاتَيْنِ صلاةِ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وبعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صومِ سِتةٍ اليومِ الذي يُشَكّ فيه من رمضانَ ويومُ الفطرِ ويومُ الأضحَى وأيامُ التشريقِ .
لا مزيد من النتائج