نتائج البحث عن
«لا يصلي الرجل المكتوبة على الدابة مقبلا إلى البيت ، ولا مدبرا عنه ، إلا أن يكون»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: مِنَ السُّنَّةِ إذا نهَضَ الرجُلُ في الصلاةِ المكتوبةِ ألَّا يَعتمِدَ بيدَيْهِ على الأرضِ، إلَّا أنْ يكونَ شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ. .
عن عليٍّ ، رضي اللهُ عنه إنَّ منَ السُّنَّةِ في الصلاةِ المكتوبَةِ إذا نهَض الرجلُ في الركعتينِ الأُولَتَينِ ألا يعتَمِدَ على الأرضِ ، إلا أنْ يكونَ شيخًا كبيرًا لا يستَطيعُ .
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال «وإنَّ مِن السُّنَّةِ في الصَّلاةِ المَكْتوبةِ إذا نَهَضَ الرَّجُلُ في الرَّكْعتَينِ الأُولَيَينِ ألَّا يَعتَمِدَ على الأرْضِ إلَّا أن يكونَ شَيْخًا كَبيرًا لا يَسْتَطيعُ». .
عن علي -رضي الله عنه- قال: من السنةِ إذا نهضَ الرجلُ في الصلاةِ المكتوبةِ من الركعتين الأوليين أن لا يعتمدَ يديهِ على الأرضِ إلا أن يكونَ شيخا كبيرًا لا يستطيعُ .
مِن السُّنَّةِ في الصَّلاةِ المَكْتوبةِ إذا نَهضَ الرَّجلُ في الرَّكعتينِ الأولَيَينِ أن لا يعتَمدَ علَى الأرضِ إلَّا أن يَكونَ شَيخًا كبيرًا لا يستَطيعُ .
إنَّ مِنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ المَكْتوبةِ إذا نَهَضَ الرَّجلُ في الرَّكعتينِ الأوليينِ، أن لا يعتَمِدَ على الأرضِ إلَّا أن يَكونَ شيخًا كَبيرًا لا يَستطيعُ .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
أنَّ عليًّا رضِيَ اللهُ عنهُ كان لا يأخذُ سَلَبًا وأنَّهُ كان يُباشِرُ القِتالَ بنفسِهِ وأنَّهُ كان لا يُذَفِّفُ على جرِيحٍ ولا يَقتُلُ مُدْبِرًا .
عن أنَسٍ: أنَّه سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا أقرَضَ أحَدُكُم قَرضًا فأهدى إليه أو حَمَله على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه إلَّا أن يَكونَ جَرى بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك" .
وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ الرجلُ مِنَّا يُقرضُ أخاهُ المالَ فيُهْدِي لهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأَهْدَى لهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَركبْها ولا يَقبلَهُ إلا أن يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ .
حديثٌ في هَديَّةِ المِديانِ [يعني حديث: وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك] .
إذا أَقْرَضَ أحدُكم قَرْضًا فأَهْدَي إليه أو حَمَلَهُ على الدابَّةِ فلا يَرْكَبْها ولا يَقْبَلْهُ إلا أن يكونَ جَرَى بينَه وبينَه قبلَ ذلك .
إذا أقرضَ أحدُكُم قرضًا فأُهْديَ إليهِ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يركبْها ، ولا يَقبلُهُ ، إلَّا أن يَكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلِكَ .
إذا أَقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا، فأَهْدى إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك. .
لا مزيد من النتائج