نتائج البحث عن
«لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال : سهم فيء المسلمين ، أو تجارة من حلال ، أو»· 15 نتيجة
الترتيب:
[عن] عمر بن الخطاب يقول: واللهِ ما أنا بأَوْلى مِن هذا المالِ مِن أحَدٍ منكم ولكنْ على منازلِنا مِن كتابِ اللهِ وقَسْمِ رسولِ اللهِ والَّذي نفسُ مُحمَّدٍ بيدِه ما أحَدٌ مِن المُسلِمينَ إلَّا وله مِن هذا المالِ سهمٌ معلومٌ أُعطِيَه أو مُنِعَه إلَّا عبدٌ مملوكٌ .
أنَّ عمرَ كتبَ إلى سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ: من أسلمَ قبلَ القتالِ فَهوَ من المسلِمينَ لَهُ ما للمسلمينَ ولَهُ سَهْمٌ في الإسلامِ ومن أسلمَ بعدَ القتالِ أو الهزيمةِ فمالُهُ فيءٌ للمسلمين لأنَّهم قد أحرزوهُ قبلَ إسلامِهِ قال: فسمَّاهم تعالى فُقراءَ فصحَّ أنَّ أموالَهُم قد ملَكَها الكفَّارُ عليهِم؟ .
قالَ عُمَرُ: ما أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ إلَّا لَهُ في هذا المالِ حقٌّ أُعْطِيَهُ أو مُنِعَهُ. .
يأتي على الناسِ زمانٌ ما يُبَالِي الرجلُ من أين أصاب المالَ ؟ مِن حلالٍ أو حرامٍ .
يَأتي عَلى النَّاسِ زَمانٌ ما يُبالي الرَّجلُ مِن أينَ أصابَ المالَ؛ مِن حلالٍ أو حَرامٍ. .
لا يحِلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يتناولَ مَغنمًا حتَّى يُقسَمَ , ولا يلبَسُ ثوبًا من فيْءِ المسلمين حتَّى إذا أخلقه ردَّه فيه , ولا أن يركَبَ دابَّةً من فيْءِ المسلمين حتَّى إذا أعجفها ردَّها فيه .
"لا يَحِلُّ لمُؤمِنٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَتَناوَلَ مَغنَمًا حتَّى يُقسَمَ، ولا يَلبَسَ ثَوبًا مِن فَيءِ المُسلمينَ، حتَّى إذا أخلَقَه رَدَّه فيه، ولا أن يَركَبَ دابَّةً مِن فَيءِ المُسلمينَ، حتَّى إذا أعجَفها رَدَّها فيه" .
لا يَحِلُّ لمُؤمِنٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يتناوَلَ مَغْنَمًا حتَّى يُقسَمَ، ولا يلبَسَ ثوبًا مِن فَيْءِ المُسلِمينَ، حتَّى إذا أخلَقه رَدَّه فيه، ولا أن يركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلِمينَ، حتَّى إذا أعجَفها رَدَّها فيه. .
لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم متكئًا على أريكتِه يأتيه الأمرُ من أمري مما أمرتُ به أو نهيتُ عنه فيقولُ : بيننا وبينكم هذا القرآنُ فما وجدنا فيه من حلالٍ حللْناه ، وما وجدنا فيه من حرامٍ حرمْناه . ألا وإني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه ، ألا وإنه مثلُ القرآنِ أو أعظمُ .
قال يومُ حُنَينٍ لا يحلُّ لامرِئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن أن يَبتاعَ مَغنمًا حتَّى يُقسمَ ولا يلبَسَ ثوبًا من فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ ولا أن يركبَ دابَّةً من فَيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أعجفَها ردَّها فيهِ .
لا يَحِلُّ لامرِئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يَسْقِيَ ماءَه زرعَ غيرِه ، ولا أن يَبْتاعَ مَغْنَما حتى يُقْسَمَ ، ولا أن يَلْبَسَ ثوبًا من فَيْءِ المسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّه فيه ، ولا يَرْكَبَ دابةً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه .
لا يَحِلُّ لامْرئٍ يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَه زرعَ غَيْرِه، ولا أنْ يَبتاعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ، ولا أنْ يَلْبَسَ ثَوبًا مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّهُ فيه، ولا يَركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: عَدُّ الإسلامِ أو قال: عَدُّ الدِّينِ وقواعِدِه التي بُنِي الإسلامُ عليها مَن ترَك منهُنَّ واحدَةً فهو حَلالُ الدَّمِ: شَهادَةُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ ، والصلاةُ ، وصَومُ رمَضانَ ، ثم قال ابنُ عبَّاسٍ: تجِدُه كثيرَ المالِ ولا يُزَكِّي فلا يكونُ بذلك كافِرًا ولا يَحِلُّ دَمُه ، وتَجِدُه كثيرَ المالِ ولا يَحُجُّ فلا تَراه بذلك كافِرًا ولا يَحِلُّ دَمُه .
مَن كانَ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَركَبْ دابَّةً مِن فَيءِ المُسلِمينَ حتَّى إذا أعجَفَها ردَّها فيهِ ولا يلبَسْ ثوبًا مِن فَيءِ المسلِمينَ ، حتَّى إذا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال يوم خيبَرَ: لا يحِلُّ لامرئٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يبتاعَ مَغْنَمًا حتى يُقسَمَ، ولا يَلبَسَ ثَوبًا مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أخَلَقه رَدَّه فيه، ولا أن يركَبَ دابَّةً مِن فيءِ المسلمين حتى إذا أعجَفَها رَدَّها فيه .
لا مزيد من النتائج