نتائج البحث عن
«لا يعطى منها من له خمسون درهما ، ولا يعطى منها أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه»· 16 نتيجة
الترتيب:
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
لا يُعطَى من الزكاة من له خمسونَ درهمًا .
لا يُعْطى مِن الزَّكاةِ مَن له خَمْسونَ دِرْهَمًا. .
لَمَّا افتَتَحَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَكَّةَ دَعا بمالِ العُزَّى، فنَثَرَه بَينَ يَدَيه، ثُمَّ دَعا رَجُلًا قد سَمَّاهُ فأعطاهُ مِنها، ثُمَّ دَعا أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ فأعطاهُ مِنها، ثُمَّ دَعا سَعيدَ بنَ حُرَيثٍ فأعطاهُ مِنها، ثُمَّ دَعا رَهطًا مِن قُرَيشٍ فأعطاهُم، فجَعَلَ يُعطي الرَّجُلَ القِطعةَ مِنَ الذَّهَبِ فيها خَمسونَ مِثقالًا، وسَبعونَ مِثقالًا، ونَحو ذلك، فقامَ رَجُلٌ فقال: إنَّكَ لَبَصيرٌ حَيثُ تَضَعُ التِّبرَ! ثُمَّ قامَ الثَّانيةَ فقال مِثلَه، فأعرَضَ عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ قامَ الثَّالِثةَ، فقال: إنَّكَ لَتَحكُمُ وما نَرى عَدلًا! قال: (ويحَكَ! إذًا لا يَعدِلُ أحَدٌ بَعدي). ثُمَّ دَعا نَبيُّ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فقال لَه: (اذهَبْ فاقتُلْه). فذَهَبَ فلَم يَجِدْه، فقال: (لَو قَتَلتَه لَرَجَوتُ أن يَكونَ أوَّلَهم وآخِرَهم). .
لما افتتح رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمالِ العزّى فنثرهُ بين يديهِ ، ثم دعا رجلا قد سمّاهُ فأعطاهُ منها ، ثم دعا أبا سفيانَ بن حرْبٍ فأعطاهُ منها ، ثم دعا سعيد بن الحارثِ فأعطاهُ منها ، ثم دعا رهطا من قريشٍ فأعطاهُم ، فجعل يُعطِي الرجلَ القطعةَ من الذهبِ فيها خمسونَ مثقالا وسبعونَ مثقالا ونحو ذلك ، فقامَ رجل فقال : إنّكَ لبصيرٌ حيث تضعُ التبرَ ، ثم قامَ الثانيةَ فقال مثلَ ذلكَ ، فأعرضَ عنهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قامَ الثالثةَ فقال : إنكَ لتَحْكُم وما نَرى عدْلا ، قال : ويحكَ إذا لا يعدلُ أحدٌ بعدي ، ثم دعا نبي الله أبا بكرٍ فقال : اذهبْ فاقتلهُ ، فذهبَ فلم يجدهُ ، فقال : لو قتلتهُ لرجوتُ أن يكونَ أولهُم وآخرهُم .
«إنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاقَكُمْ كما قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزاقَكُمْ، وإنَّ اللهَ يُعطي الدُّنْيا مَنْ يُحِبُّ ومَنْ لا يُحِبُّ، ولا يُعْطي الإيمانَ إلَّا مَنْ يُحِبُّ». .
إنَّ اللهَ قسمَ بينَكُمْ أخلاقَكمْ كما قسمَ بينَكمْ أرزاقَكمْ وإنَّ اللهَ يُعطي الدُّنيا مَنْ يحبُّ ومَنْ لا يحبُّ ، ولا يُعطي الإيمانَ إلا مَنْ يحبُّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَه أن يقسمَ بُدْنَه كلَّها لحومَها وجلودَها وجلالَها في المساكينِ ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، أمره أن يقسِمَ بُدنَه كلَّها ، لحومَها وجلودَها وجِلالَها في المساكينِ ولا يُعطي في جِزارتِها منها شيئًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَره أنْ يقومَ على بُدْنِه، وأَمَره أنْ يَقسِمَ بُدْنَه كلَّها: لُحومَها، وجُلودَها، وجِلالَها، ولا يُعطيَ في جِزارتِها منها شيئًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمره أن يقومَ على بُدنِهِ وأمرَه أن يقسِمَ بُدنَهُ كلَّها لحومَها وجلودَها وجِلالَها ولا يُعطي في جِزارتِها منها شيئًا [ وفي روايةٍ ] فذكر الحديثَ وقال : نحنُ نُعطيهِ مِن عندِنِا الأجرَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَهُ حِينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ: ألَّا تأخُذَ مِنَ الكسرِ شيئًا، إذا كانَتِ الوَرِقُ مِائتَيْ درهمٍ فخُذْ مِنها خمسةَ دراهِمَ، ولا تأخُذْ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ درهمًا فخُذْ مِنْها درهمًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره أنْ يُقيمَ على بُدْنِه وأمَره أنْ يقسِمَ بُدنَه كلَّها لحومَها وجلودَها وجِلالَها للمساكينِ، ولا يُعطيَ في جِزارتِها منها شيئًا .
لا مزيد من النتائج