نتائج البحث عن
«لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهما»· 16 نتيجة
الترتيب:
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
لا يُعطَى من الزكاة من له خمسونَ درهمًا .
لا يُعْطى مِن الزَّكاةِ مَن له خَمْسونَ دِرْهَمًا. .
من سأل مسألةً وهو عنها غَنِيٌّ جاءت يومَ القيامةِ كُدُوحًا في وجهِه ولا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسونَ درهمًا أو عِوضُها من الذهبِ .
مَن سَأَلَ مَسأَلةً وهو عنها غَنيٌّ، جاءتْ يومَ القيامةِ كُدوحًا في وَجهِه، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لمَن له خمسونَ دِرهمًا أو عِوَضُها مِن الذَّهبِ. .
مَنْ سألَ مسألةً وهُوَ عَنْها غنيٌّ جاءَتْ يَومَ القيامةِ كُدوحًا في وجهِهِ، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِمَنْ لَهُ خمسونَ درهمًا أو عَرْضُها مِنَ الذَّهَبِ. .
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لرجُلٍ لَه خَمسونَ دِرْهمًا .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجها على قيمةِ خَمسينَ دِرهمًا، أو نَحوٍ مِن خَمسينَ دِرهمًا. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، لا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسون درهمًا ، قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ : أو عِدلَها من الذهبِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
لا تحلُّ الصدقةُ لمن عندَه خمسون درهمًا .
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما ، فيأخذَ منها درهمًا .
لا مزيد من النتائج