حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهما»· 16 نتيجة

الترتيب:
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ - الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة - · 2/823
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] الوجيهي متروك الحديث
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في ضعفاء الرجال · 6/19
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] عمر بن موسى لا يتابع عليه وهو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/19
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن موسى لا يتابع عليه وهو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/823
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الوجيهي متروك الحديث
لا يُعطَى من الزكاة من له خمسونَ درهمًا .
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة · 41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم
لا يُعْطى مِن الزَّكاةِ مَن له خَمْسونَ دِرْهَمًا. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 186
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن موسى الوجيهي وهو متروك عندهم
من سأل مسألةً وهو عنها غَنِيٌّ جاءت يومَ القيامةِ كُدُوحًا في وجهِه ولا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسونَ درهمًا أو عِوضُها من الذهبِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/200
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن سَأَلَ مَسأَلةً وهو عنها غَنيٌّ، جاءتْ يومَ القيامةِ كُدوحًا في وَجهِه، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لمَن له خمسونَ دِرهمًا أو عِوَضُها مِن الذَّهبِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4440
الحُكم
صحيححسن
مَنْ سألَ مسألةً وهُوَ عَنْها غنيٌّ جاءَتْ يَومَ القيامةِ كُدوحًا في وجهِهِ، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِمَنْ لَهُ خمسونَ درهمًا أو عَرْضُها مِنَ الذَّهَبِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/164
الحُكم
ضعيفضعيف
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لرجُلٍ لَه خَمسونَ دِرْهمًا .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/297
الحُكم
ضعيففيه ضعيفان
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجها على قيمةِ خَمسينَ دِرهمًا، أو نَحوٍ مِن خَمسينَ دِرهمًا. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3870
الحُكم
ضعيفرواه وَكيعٌ، عن فُضَيلِ بنِ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ، عن عائِشةَ. وخالَفه يحيى بنُ يَمانٍ، فقال: حدَّثنا الأغَرُّ الرُّؤاسيُّ، وهو فُضَيلُ بنُ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ، عن أبي سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجها...، وقال غَيرُهما: عن فُضَيلٍ، عن عطيَّةَ، وهو أشهَرُها.
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، لا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسون درهمًا ، قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ : أو عِدلَها من الذهبِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/154
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حكيم بن جبير ساقط، ولم يسنده زبيد، ولا حجة في مرسل
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول [فيه] أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك
لا تحلُّ الصدقةُ لمن عندَه خمسون درهمًا .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 1/584
الحُكم
ضعيفمنكر
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 979
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الجراح بن المنهال [وذكر من جرحه].
أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما ، فيأخذَ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/135
الحُكم
ضعيف[فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث كما قال الدارقطني، وإسناده ضعيف جداً

لا مزيد من النتائج