حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يعطى من الصدقة من كان له خمسون درهما ، ولا يعطى منها أحد أكثر من خمسين درهما»· 14 نتيجة

الترتيب:
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/19
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن موسى لا يتابع عليه وهو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/823
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الوجيهي متروك الحديث
لا يُعطَى من الزكاة من له خمسونَ درهمًا .
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة · 41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم
لا يُعْطى مِن الزَّكاةِ مَن له خَمْسونَ دِرْهَمًا. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 186
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن موسى الوجيهي وهو متروك عندهم
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لرجُلٍ لَه خَمسونَ دِرْهمًا .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/297
الحُكم
ضعيففيه ضعيفان
من سأل مسألةً وهو عنها غَنِيٌّ جاءت يومَ القيامةِ كُدُوحًا في وجهِه ولا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسونَ درهمًا أو عِوضُها من الذهبِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/200
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن سَأَلَ مَسأَلةً وهو عنها غَنيٌّ، جاءتْ يومَ القيامةِ كُدوحًا في وَجهِه، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لمَن له خمسونَ دِرهمًا أو عِوَضُها مِن الذَّهبِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4440
الحُكم
صحيححسن
مَنْ سألَ مسألةً وهُوَ عَنْها غنيٌّ جاءَتْ يَومَ القيامةِ كُدوحًا في وجهِهِ، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِمَنْ لَهُ خمسونَ درهمًا أو عَرْضُها مِنَ الذَّهَبِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/164
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، لا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسون درهمًا ، قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ : أو عِدلَها من الذهبِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/154
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حكيم بن جبير ساقط، ولم يسنده زبيد، ولا حجة في مرسل
لا تحلُّ الصدقةُ لمن عندَه خمسون درهمًا .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 1/584
الحُكم
ضعيفمنكر
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجها على قيمةِ خَمسينَ دِرهمًا، أو نَحوٍ مِن خَمسينَ دِرهمًا. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3870
الحُكم
ضعيفرواه وَكيعٌ، عن فُضَيلِ بنِ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ، عن عائِشةَ. وخالَفه يحيى بنُ يَمانٍ، فقال: حدَّثنا الأغَرُّ الرُّؤاسيُّ، وهو فُضَيلُ بنُ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ، عن أبي سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجها...، وقال غَيرُهما: عن فُضَيلٍ، عن عطيَّةَ، وهو أشهَرُها.
أتيتُ عثمانَ بنَ أبي العاصِ في أيَّامِ العَشرِ وكان له بيتٌ قد أخْلاه للحديثِ فمُرَّ عليه بكبشٍ فقال لصاحبِه بكم أخَذْتَه فقال باثني عشَرَ دِرهمًا فقلْتُ لو كان معي اثنا عشَرَ دِرهمًا اشتريتُ بها كَبْشًا فضحَّيتُ وأطعَمْتُ عيالي فلمَّا [ قُمْتُ اتَّبَعَني رسولُ عثمانَ ] بِصُرَّةٍ فيها خمسون دِرهمًا فما رأيْتُ دراهِمَ قَطُّ كانت أعظمَ بركةً منها أعطاني وهو لها مُحْتَسِبٌ وأنا إليها مُحتاجٌ .
الراوي
أبو نضرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 9/374
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح‏‏
بمعنى [هذه الصَّدَقةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الغَنَمُ وغَيرُها، وكَرِهَها النَّاسُ. "بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، التي أمَرَ اللهُ بها، فمَن سُئِلَها على وَجهِها مِنَ المُؤمِنينَ فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دونَها مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بَلَغَت سِتًّا وأربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَت واحِدًا وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بَلَغَت إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِائةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ بَينَ أسنانِ الإبِلِ في فريضةِ الصَّدَقةِ، مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقة الجَذَعةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويَجَعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا عليه، أو عِشرينَ دِرهَمًا، وإذا بَلَغَت عليه الحِقَّةُ، ولَيسَت عِندَه حِقَّةٌ، وعِندَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَينِ"] لا أحفظُ فيه: «ألَّا يُعطى شاتَينِ، أو عِشرينَ دِرهَمًا»، ولا أحفظُ: «إنِ استَيسَرَ عليه .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 7853
الحُكم
صحيحثابت
بمعنى [هذه الصَّدَقةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الغَنَمُ وغَيرُها، وكَرِهَها النَّاسُ. "بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، التي أمَرَ اللهُ بها، فمَن سُئِلَها على وَجهِها مِنَ المُؤمِنينَ فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دونَها مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بَلَغَت سِتًّا وأربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَت واحِدًا وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بَلَغَت إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِائةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ بَينَ أسنانِ الإبِلِ في فريضةِ الصَّدَقةِ، مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقة الجَذَعةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويَجَعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا عليه، أو عِشرينَ دِرهَمًا، وإذا بَلَغَت عليه الحِقَّةُ، ولَيسَت عِندَه حِقَّةٌ، وعِندَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَينِ"] لا أحفظُ فيه: «ألَّا يُعطى شاتَينِ، أو عِشرينَ دِرهَمًا»، ولا أحفظُ: «إنِ استَيسَرَ عليه» .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 7853
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج