نتائج البحث عن
«لا يعطى من الصدقة من كان له خمسون درهما ، ولا يعطى منها أحد أكثر من خمسين درهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
لا يُعطَى من الزكاة من له خمسونَ درهمًا .
لا يُعْطى مِن الزَّكاةِ مَن له خَمْسونَ دِرْهَمًا. .
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لرجُلٍ لَه خَمسونَ دِرْهمًا .
من سأل مسألةً وهو عنها غَنِيٌّ جاءت يومَ القيامةِ كُدُوحًا في وجهِه ولا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسونَ درهمًا أو عِوضُها من الذهبِ .
مَن سَأَلَ مَسأَلةً وهو عنها غَنيٌّ، جاءتْ يومَ القيامةِ كُدوحًا في وَجهِه، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لمَن له خمسونَ دِرهمًا أو عِوَضُها مِن الذَّهبِ. .
مَنْ سألَ مسألةً وهُوَ عَنْها غنيٌّ جاءَتْ يَومَ القيامةِ كُدوحًا في وجهِهِ، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِمَنْ لَهُ خمسونَ درهمًا أو عَرْضُها مِنَ الذَّهَبِ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، لا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسون درهمًا ، قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ : أو عِدلَها من الذهبِ .
لا تحلُّ الصدقةُ لمن عندَه خمسون درهمًا .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجها على قيمةِ خَمسينَ دِرهمًا، أو نَحوٍ مِن خَمسينَ دِرهمًا. .
أتيتُ عثمانَ بنَ أبي العاصِ في أيَّامِ العَشرِ وكان له بيتٌ قد أخْلاه للحديثِ فمُرَّ عليه بكبشٍ فقال لصاحبِه بكم أخَذْتَه فقال باثني عشَرَ دِرهمًا فقلْتُ لو كان معي اثنا عشَرَ دِرهمًا اشتريتُ بها كَبْشًا فضحَّيتُ وأطعَمْتُ عيالي فلمَّا [ قُمْتُ اتَّبَعَني رسولُ عثمانَ ] بِصُرَّةٍ فيها خمسون دِرهمًا فما رأيْتُ دراهِمَ قَطُّ كانت أعظمَ بركةً منها أعطاني وهو لها مُحْتَسِبٌ وأنا إليها مُحتاجٌ .
بمعنى [هذه الصَّدَقةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الغَنَمُ وغَيرُها، وكَرِهَها النَّاسُ. "بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، التي أمَرَ اللهُ بها، فمَن سُئِلَها على وَجهِها مِنَ المُؤمِنينَ فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دونَها مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بَلَغَت سِتًّا وأربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَت واحِدًا وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بَلَغَت إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِائةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ بَينَ أسنانِ الإبِلِ في فريضةِ الصَّدَقةِ، مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقة الجَذَعةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويَجَعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا عليه، أو عِشرينَ دِرهَمًا، وإذا بَلَغَت عليه الحِقَّةُ، ولَيسَت عِندَه حِقَّةٌ، وعِندَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَينِ"] لا أحفظُ فيه: «ألَّا يُعطى شاتَينِ، أو عِشرينَ دِرهَمًا»، ولا أحفظُ: «إنِ استَيسَرَ عليه .
بمعنى [هذه الصَّدَقةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الغَنَمُ وغَيرُها، وكَرِهَها النَّاسُ. "بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، التي أمَرَ اللهُ بها، فمَن سُئِلَها على وَجهِها مِنَ المُؤمِنينَ فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دونَها مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بَلَغَت سِتًّا وأربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَت واحِدًا وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بَلَغَت إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِائةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ بَينَ أسنانِ الإبِلِ في فريضةِ الصَّدَقةِ، مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقة الجَذَعةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويَجَعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا عليه، أو عِشرينَ دِرهَمًا، وإذا بَلَغَت عليه الحِقَّةُ، ولَيسَت عِندَه حِقَّةٌ، وعِندَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَينِ"] لا أحفظُ فيه: «ألَّا يُعطى شاتَينِ، أو عِشرينَ دِرهَمًا»، ولا أحفظُ: «إنِ استَيسَرَ عليه» .
لا مزيد من النتائج