نتائج البحث عن
«لا يقاد العبد من الحر»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا يُقَادُ العبدُ بين اثْنَيْنِ .
أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يُقادَ العبدُ بين الرجُلَينِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُقادَ العبدُ بينَ الرَّجلينِ .
لا يُقادُ الوالدُ بالولدِ [يعني حديث: لا يُقادُ والِدٌ مِن وَلَدِه.] .
لا يُحصِنُ المسلِمَ اليهودِيَّةُ ولا النَّصرَانِيَّةُ ولا الحرَّ الأمةُ ولا الحرَّةَ العبدُ .
لا تُحصنِ المسلمَ اليهوديَّةُ ولا النَّصرانيَّةُ ، ولا الحرَّ الأمةُ ، ولا الحرَّةُ العبدَ .
أن أبا بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهُما كانا لا يقتلانِ الحرَّ بقتلِ العبدِ .
عن عمرَ وعليٍّ خراجُ العبدِ من ثمنِه كخراجِ الحرِّ من ديَتهِ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهِنَّ اليَهوديَّةُ ، والنَّصرانيَّةُ تحتَ المسلِمِ ، والحُرَّةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ والنَّصرانيَّةُ عندَ النَّصرانيِّ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهن وبينَ أزواجِهن : اليهوديةُ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والحرةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ ، والنصرانيةُ عندَ النصرانيِّ .
أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ .
عن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: جِراحُ العبدِ مِن ثَمنِه كجِراحِ الحُرِّ مِن دَينِه. .
لا مزيد من النتائج