نتائج البحث عن
«لا يقاضيها [في العدة] أن لا تزوج غيره»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً ولم يفرضْ لها ، فتوفيَ قبل أن يدخلَ بها ؟ فقال عبدُ اللهِ : سلُوا : هل تجدون فيها أثرًا ؟ قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! ما نجدُ فيها يعني : أثرًا ، قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابًا فمن اللهِ : لها كمهرِ نسائِها ، لا وَكْسَ ، ولا شططَ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فقام رجلٌ من أشجعَ ، فقال : في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فينا ، في امرأةٍ يُقالُ لها : بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تزوجتْ رجلًا ، فمات قبل أن يدخلَ بها ، فقضى رسولُ اللهِ بمثلِ صداقِ نسائِها ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فرفع عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، فتُوفِّيَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقال عَبدُ اللهِ: سَلوا: هل تَجِدونَ فيها أثَرًا؟ فقالوا: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، ما نَجِدُ فيها أثَرًا. فقال: أقولُ برَأيي، فإنْ كانَ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ: لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رسولُ اللهِ فينا في امرَأةٍ يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ، تزَوَّجَتْ رَجُلًا، فماتَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فرفَعَ عَبدُ اللهِ يدَيْهِ وكبَّرَ. .
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
عنِ ابنِ مَسعودٍ: أنَّهم سأَلوهُ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، قال: فردَّدَهم شَهرًا، ثم قال: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُ صَوابًا، فمِن قِبَلِ اللهِ، وإنْ يَكُ خَطأً، فمِن قِبَلي، لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقال: أشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في امرَأةٍ منَّا، يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ. .
لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ ، ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها ، إنَّ البَغيَّةَ الَّتي تزوِّجُ نفسَها .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بهَا حتَّى ماتَ فقال ابنُ مسعودٍ لهَا مثلُ صدَاقِ نسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وعليها العدَّةُ ولهَا الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ مَا قضيتَ ففرِحَ بِهَا ابنُ مسعودٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها المِيراثُ ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ مِنَّا مِثلَ ما قضَيتَ ، ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
عن ابنٍ مسعودٍ أنَّه سأل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بها حتَّى مات فقال ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقٍ نسائِها لا وكْسَ ولا شطَطَ وعليها العُدَّةُ ولها الميراثُ فقام معقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقال قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في برْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةً منَّا مثلَ ما قضيْتَ ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِض لها صداقًا ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائها لا وكسَ ولا شطَطَ وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مِعقَلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ الَّذي قضيتَ ففرِحَ بِها ابنُ مسعودٍ .
عن ابن مسعود، أنَّهُ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يدخُلْ بِها حتَّى ماتَ قالَ ابنُ مسعودٍ : لَها مثلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ فقامَ معقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَروَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثلَ ما قضَيتَ .
عن ابنِ مسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال ابنُ مسعودٍ: لها صداقُ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، فقال: قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مِثْلَ ما قضَيْتَ، ففَرِح بها ابنُ مسعودٍ. .
لا تُزوِّجُ المرأةُ المرأةَ ، ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها ، وكنا نقولُ إن التي تزوجُ نفسَها هي الزانيةُ .
عن ابنِ مسعودٍ أنه سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً، ولم يفرضْ لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مثلُ صداقِ نسائها . لا وكسَ ولا شططَ . وعليها العدةُ ولها الميراثُ . فقام معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعي فقال : قضى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوعٍ بنتِ واشقٍ، امرأة منا، مثل ما قضيتَ . ففرح بها ابنُ مسعودٍ . وفي الباب عن الجراحِ .
لا مزيد من النتائج