حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يقتل في الحرب الصبي ولا المرأة ولا الشيخ الفاني ، ولا يحرق الطعام ولا النخل»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ". .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4749
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن موهب هو: عبيد الله بن عَبْد الرَّحْمنِ بن موهب، ومالك هو: ابن أبي الرجال، وأبو الرجال هو مُحمَّد بن عَبْد الرَّحْمنِ الأنصاري الَّذي روى عنه ابنه مالك
حديث : يُقتَلُ الرَّجلُ إذا ارتدَّ ولا تُقتَلُ المرأةُ [يعني حديث: لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ] .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت أهل الحديث مثله
وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا : إن من أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل منه صرفا ، ولا عدلا ... وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/392
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
أنها وجدَتْ في قائمِ سَيْفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَينِ أنَّ أشَدَّ الناسِ عُتُوًّا من ضَرب غيرَ ضارِبِه ورجلٌ قَتَل غيرَ قاتِلِه ورجلٌ توَلَّى غيرَ نِعمتِه فمن فعل ذلك فقد كفَر بالله ورسولِه لا يَقبَلُ اللهُ منه صرفًا ولا عَدْلًا وفي الآخرِ المؤمنون تتكافَأُ دماؤُهم وأموالُهم ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/295
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرحال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد
وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فيه : إن أشد الناس عتوا من يضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته ، فمن فعل ذلك ، فقد كفر بالله ورسوله ، لا يقبل الله , عز وجل , منه صرفا ، ولا عدلا , وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاثة ليال مع غير ذي محرم
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/434
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على بابِ الكعبةِ يومَ الفتحِ فحمِد اللهَ وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيُّها الناسُ لا تصلُّوا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَكَتْ عصمتَها ، والمُدَّعَى عليه أولى باليمينِ إذا لم تكُنْ بينةٌ ، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارَثُ أهلُ ملتينِ ، وأعدى الناسِ مَن عدى على اللهِ في حرَمِه يقتلُ غيرَ قاتِلِه ، أو بذحلِ الجاهليةِ ، المسلمونَ يدٌ على مَن سِواهم ، تكافَأُ دِماؤهم ، يعقلُ عليهم أدناهم ، ويردُ عليهِم أقصاهم .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/460
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الجورقاني
المصدر
الأباطيل والمناكير · 2/93
الحُكم
صحيححسن
لا صدقةَ في الزَّرعِ ، ولا في الكرَمِ ، ولا في النَّخلِ إلَّا ما بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وذلك مائةُ فرَقٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 3/406
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث عمرو ولم يجمعهما إلا محمد بن مسلم
لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ , وذلك مائةُ فرقٍ . .
الراوي
أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه محمد ليس بحجة
لا صدَقَةَ في الزَّرعِ ، ولا في الكَرمِ ، ولا في النَّخلِ إلَّا ما بلَغ خمسَةَ أوسُقٍ ، وذلك مئَةُ فَرقٍ .
الراوي
جابر وأبو سعيد الخدري
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/12
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عِرْيَةِ المرأةِ، ولا يُفْضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفْضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4018
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5574
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لا ينظرُ الرجلُ إلى عُرْيَةِ الرجلِ ، ولا المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4017
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضِ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ، ولا تُفضِ المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11601
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم

لا مزيد من النتائج