نتائج البحث عن
«لا يقتل في الحرب الصبي ولا المرأة ولا الشيخ الفاني ، ولا يحرق الطعام ولا النخل»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ". .
حديث : يُقتَلُ الرَّجلُ إذا ارتدَّ ولا تُقتَلُ المرأةُ [يعني حديث: لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ] .
وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا : إن من أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل منه صرفا ، ولا عدلا ... وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم
أنها وجدَتْ في قائمِ سَيْفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَينِ أنَّ أشَدَّ الناسِ عُتُوًّا من ضَرب غيرَ ضارِبِه ورجلٌ قَتَل غيرَ قاتِلِه ورجلٌ توَلَّى غيرَ نِعمتِه فمن فعل ذلك فقد كفَر بالله ورسولِه لا يَقبَلُ اللهُ منه صرفًا ولا عَدْلًا وفي الآخرِ المؤمنون تتكافَأُ دماؤُهم وأموالُهم ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ .
وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فيه : إن أشد الناس عتوا من يضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته ، فمن فعل ذلك ، فقد كفر بالله ورسوله ، لا يقبل الله , عز وجل , منه صرفا ، ولا عدلا , وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاثة ليال مع غير ذي محرم
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على بابِ الكعبةِ يومَ الفتحِ فحمِد اللهَ وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيُّها الناسُ لا تصلُّوا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَكَتْ عصمتَها ، والمُدَّعَى عليه أولى باليمينِ إذا لم تكُنْ بينةٌ ، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارَثُ أهلُ ملتينِ ، وأعدى الناسِ مَن عدى على اللهِ في حرَمِه يقتلُ غيرَ قاتِلِه ، أو بذحلِ الجاهليةِ ، المسلمونَ يدٌ على مَن سِواهم ، تكافَأُ دِماؤهم ، يعقلُ عليهم أدناهم ، ويردُ عليهِم أقصاهم .
لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
لا صدقةَ في الزَّرعِ ، ولا في الكرَمِ ، ولا في النَّخلِ إلَّا ما بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وذلك مائةُ فرَقٍ .
لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ , وذلك مائةُ فرقٍ . .
لا صدَقَةَ في الزَّرعِ ، ولا في الكَرمِ ، ولا في النَّخلِ إلَّا ما بلَغ خمسَةَ أوسُقٍ ، وذلك مئَةُ فَرقٍ .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عِرْيَةِ المرأةِ، ولا يُفْضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفْضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ. .
لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ .
لا ينظرُ الرجلُ إلى عُرْيَةِ الرجلِ ، ولا المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضِ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ، ولا تُفضِ المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ .
لا مزيد من النتائج