نتائج البحث عن
«لا يقطع السارق إلا في حجفة ، وقومت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا يُقطعُ السارقُ إلا في حجفةٍ وقُوِّمت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا أو عشرةَ دراهمَ
لا يُقطعُ السارقُ إلا في حجفةٍ وقُوِّمت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في حَجَفَةٍ وقُوِّمَت يومئذٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في حَجَفَةٍ وقوِّمَت يومئذٍ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا، أو عشرةَ دراهمَ .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في حُجنَةٍ وقوِّمَت في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآله وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا تُقطَعُ يَدُ السارِقِ إلَّا في جَحفةٍ. وقُوِّمتْ يَومَئِذٍ -على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- دينارًا وعَشَرةَ دَراهِمَ. .
أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَم تُقطَعْ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفةٍ أو تُرسٍ. .
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
عن عائشةَ أن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أدنى من ثَمنِ حَجفةٍ أو تُرسٍ .
لم تُقطَعْ يَدُ السَّارِقِ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ من ثَمَنِ حَجَفةٍ أو تُرسٍ .
لم يَكُنِ السَّارِقُ يُقطَعُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشَّيءِ التَّافِهِ. .
يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ وكان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا .
كان السارقُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقطَعُ في ثَمنِ المِجَنِّ ولم يكنْ يُقطعُ في الشيءِ التافهِ .
لم يُقطعْ سارقٌ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ وكلاهما ذو ثمنٍ .
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ .
لا مزيد من النتائج