حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يقطع السارق إلا في حجفة ، وقومت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»· 16 نتيجة

الترتيب:
لا يُقطعُ السارقُ إلا في حجفةٍ وقُوِّمت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا أو عشرةَ دراهمَ
الراوي
أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 6/277
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف
لا يُقطعُ السارقُ إلا في حجفةٍ وقُوِّمت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
الراوي
أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/277
الحُكم
ضعيففيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف
لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في حَجَفَةٍ وقُوِّمَت يومئذٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
الراوي
أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة
لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في حَجَفَةٍ وقوِّمَت يومئذٍ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا، أو عشرةَ دراهمَ .
الراوي
أم أيمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/576
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في حُجنَةٍ وقوِّمَت في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآله وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
الراوي
أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 4/433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
لا تُقطَعُ يَدُ السارِقِ إلَّا في جَحفةٍ. وقُوِّمتْ يَومَئِذٍ -على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- دينارًا وعَشَرةَ دَراهِمَ. .
الراوي
أم أيمن
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/556
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَم تُقطَعْ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفةٍ أو تُرسٍ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6792
الحُكم
صحيح[صحيح]
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عائشةَ أن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أدنى من ثَمنِ حَجفةٍ أو تُرسٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/352
الحُكم
صحيحصحيح
لم تُقطَعْ يَدُ السَّارِقِ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ من ثَمَنِ حَجَفةٍ أو تُرسٍ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3554
الحُكم
صحيححديثُ عائشةَ صحيحٌ، ويُشبِهُ أن يكونَ هشامٌ وَصَله مرَّةً، وأرسَلَه أُخرى.
لم يَكُنِ السَّارِقُ يُقطَعُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشَّيءِ التَّافِهِ. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 5/350
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل حجة [له] متابعة
يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ وكان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا .
الراوي
أيمن الحبشي
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
المراسيل ابن أبي حاتم · 15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كان السارقُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقطَعُ في ثَمنِ المِجَنِّ ولم يكنْ يُقطعُ في الشيءِ التافهِ .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/360
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لم يُقطعْ سارقٌ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ وكلاهما ذو ثمنٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/255
الحُكم
ضعيفموصول رواه الحفاظ الأثبات، وأرسله آخرون
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/464
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث هِشام، عَن أَبِيه عنها وغريبٌ من حديث عَبد الله بن قَبِيصَة عنه تَفَرَّدَ بهِ أبو همام عنه، وقال في موضع آخر، تَفَرَّدَ بهِ محمد بن إسحاق العكاشي، عَن مُحَمد بن عجلان عن هِشام.
يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ .
الراوي
أيمن الحبشي
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4962
الحُكم
ضعيفمنكر

لا مزيد من النتائج