نتائج البحث عن
«لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أيمنَ قال : لا يُقطَعُ السَّارِقُ في أقَلَّ من ثَمنِ الْمِجَنِّ
عن أيمنَ قال : لا يُقطَعُ السَّارِقُ في أقَلَّ من ثَمنِ الْمِجَنِّ .
تُقطَعُ يَدُ السَّارقِ في أقلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، وكان ثمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دِينارًا. .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمنِ المِجنِّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: لا يُقطَعُ السارقُ في دونِ ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ عشَرةُ دراهمَ. .
عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا .
عن أيمنَ قال لا تُقطعُ يدُ السارقِ في أقلَّ من ثمنِ المِجنِّ .
يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ. .
لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ أوْ في عشرَةِ دَرَاهِمَ .
يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ وكان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السَّارقَ إلا في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثمنُ المجنِّ يومئذٍ دينارًا. .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا فيما يبلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا .
يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لا مزيد من النتائج