نتائج البحث عن
«لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا يُقطَعُ السارقُ على أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
لا يُقطَعُ السارقُ على أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
"لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في أَقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ". .
لا يُقطَعُ السَّارِقُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ. .
لا يُقطَعُ السَّارِقُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهمَ .
حديث لا تُقطَعُ يدُ السَّارِقِ في أقَلَّ مِن عَشرَةِ دَراهِمَ. .
لا يُقطعُ السارقُ إلا في مجنٍّ أو عشرةِ دراهمَ .
لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ أوْ في عشرَةِ دَرَاهِمَ .
لا يقطعُ السارقُ إلا في ثمنٍ مجن أو في عشرةِ دراهمَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: لا يُقطَعُ السارقُ في دونِ ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ عشَرةُ دراهمَ. .
عَن عليٍّ قالَ لا يُقطَعُ الكَفُّ في أقلَّ مِن دينارٍ أو عَشرةِ دَراهمَ .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في حُجنَةٍ وقوِّمَت في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآله وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج