نتائج البحث عن
«لا يقطع العبد بشهادة سيده وحده .»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن جاء بشهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، حُرِّم على النارِ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : العبدُ لا يُغرِّمُ سيدَه فوق نفسِه شيئًا .
أنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ جعلَ شهادةَ خُزَيمَةَ بنِ ثابتٍ وحدَهُ بشهادةِ شاهدَينِ .
حَديثٌ رَواه يَحْيى القَطَّانُ، عن هِلالِ بنِ أبي عَمْرٍو، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، قالَ: مَن جاءَ بشَهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له، وأنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه ورَسولُه؛ حُرِّمَ على النَّارِ؟ .
إذا تزوَّج العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه كان عاهرًا .
إذا تَزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سَيِّدِه؛ كان عاهِرًا. .
إذا نَكَحَ العَبْدُ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ. .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطلٌ .
إذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ .
إذا أطاعَ العَبدُ ربَّهُ ، وأطاعَ سيِّدَهُ ، فلَهُ أَجرانِ .
إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ كانَ عاهرًا. .
إذا أطاعَ العَبدُ رَبَّهُ، وأطاعَ سَيِّدَهُ، فله أجرانِ. .
إذا أطاعَ العبدُ رَبَّه وأَطاعَ سيِّدَه، فله أَجرانِ. .
عَن أبي هُرَيرةَ قال : العَبدُ إذا أطاع سيِّدَه ، فقَد أطاع اللهَ عزَّ و جلَّ ، فإذا عَصَى سيِّدَه ، فقَد عَصَى اللهَ عزَّ و جلَّ .
لا مزيد من النتائج