نتائج البحث عن
«لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن عليٍّ قالَ لا يُقطَعُ الكَفُّ في أقلَّ مِن دينارٍ أو عَشرةِ دَراهمَ .
لا يُقطَعُ السارقُ على أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
لا يُقطعُ السارقُ إلا في مجنٍّ أو عشرةِ دراهمَ .
لا قَطْعَ إلَّا في دِينارٍ أو عَشَرةِ دَراهِمَ. .
لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ أوْ في عشرَةِ دَرَاهِمَ .
لا يقطعُ السارقُ إلا في ثمنٍ مجن أو في عشرةِ دراهمَ .
لا قطعَ إلا في رُبعِ دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
عن ابنِ مسعودٍ لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال لا قَطْعَ إلَّا في دينارٍ أوْ عشْرةِ دراهمَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج