نتائج البحث عن
«لا يقطع من سرق من بيت المال ؛ لأن له فيه نصيبا " .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا سرقَ من بيتِ المالِ فكتب فيه سعدٌ إلى عمرَ فكتب عمرُ إلى سعدٍ ليس عليه قطعٌ له فيه نصيبٌ .
أنَّ رجلًا سرق من بيتِ المالِ ، فكتب بعضُ عمَّالِ عمرَ إليهِ بذلكَ فقال : لا قطعَ عليه ، ما من أحدٍ إلَّا وله فيه حقٌّ .
عن عُمرَ في الرجلِ الَّذي سرقَ من بيتِ المالِ وكتبَ بعضُ عمَّالِه إليهِ بذلِك : لا قطعَ عليهِ ، ما من أحدٍ إلَّا ولَه فيهِ حقٌّ .
عن عليّ ليسَ على من سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ .
قال عمرُ وابن مسعودٍ : من سرقَ من بيتِ المالِ فلا قطعَ ما من أحدٍ إلا ولهُ في هذا المالِ حقٌّ .
مَن أعتق نصيبًا له في عبدٍ، فكانَ له من المالِ ما يبلُغ ثمنَه، فهو عتيقٌ من مالِهِ .
من أعتقَ نصيبًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ فَهوَ عتيقٌ من مالِهِ .
كان عليٌّ لا يقطعُ إلا اليدَ والرجلَ وإنْ سرق بعد ذلك سجنَه ويقولُ: إني لأستحي من اللهِ أن لا أدعَ له يدًا يأكلُ بها ويستنجي بها .
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه. .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له مِنَ العَبدِ فكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه، يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، وأُعتِقَ مِن مالِه، وإلَّا فقد عَتَقَ منه. .
من أعتقَ نصيبا له في عبدٍ فكانَ لهُ من المالِ قدرَ يبلغُ قيمتهُ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلٍ ، وإلا فقد عتقَ منها ما عتقَ .
قَدِمَ عَبدُ اللهِ وقد بنى سَعدٌ القَصْرَ، واتَّخَذ مَسجِدًا في أصحابِ التَّمْرِ، وكان يخرُجُ إليه في الصَّلَواتِ، فلما وَلِيَ عَبدُ اللهِ بَيتَ المالِ نُقِبَ بَيتُ المالِ فأُخِذَ، فكتب عُمَرَ أنْ لا تقطَعْه وانقُلِ المسجِدَ واجعَلْ بَيتَ المالِ فيما يلي القِبلةَ؛ فإنَّه لا يزالُ في المَسجِدِ من يُصَلِّي فيه. .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ أو شِركًا له في عَبدٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه بقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ، قال نافِعٌ: وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، قال أيُّوبُ: لا أدري أشيءٌ قالهُ نافِعٌ، أو شيءٌ في الحَديثِ. .
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقصا أو قالَ شِرْكًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ العدلِ فَهوَ عتيقٌ وإلَّا فقد عتقَ منْهُ ما عتقَ .
لا مزيد من النتائج