نتائج البحث عن
«لا يقع في الظهار طلاق»· 10 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ [ إذا مَضت أربعةُ أشهُرٍ يوقَفُ حتَّى يطلِّقَ ولا يقعُ عليهِ طلاقٌ حتَّى يطلِّقَ يعني المُولي ] .
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
لا طَلاقَ في إغلاقٍ [يعني حديث: لا طَلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ.] .
لا طلاقَ في إغلاقٍ [يعني حديث: لا طلاقَ ولا عِتَاقَ في إغْلاقٍ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وعثمانَ بنِ عفانَ وابنِ مسعودٍ أنَّهُ [يعني التخييرَ] ليسَ كلُّ ذلك بشيءٍ ولا يقعُ بهِ طلاقٌ أصلًا .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ [حديث حابر: لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ ولا عِتْقَ قبْلَ مِلْكٍ] [وحديث علي: لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ] .
لا طلاقَ و لا عتقَ في إغلاقٍ. .
لا طلاقَ ولا عَتاقَ في غَلاقٍ. .
لا طَلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ. .
لا مزيد من النتائج