نتائج البحث عن
«لا يكبر إلا أن يصلي في جماعة»· 15 نتيجة
الترتيب:
لَو أنَّ رجلًا دعا النَّاسَ إلى عرقٍ أو مِرْمَاتَينِ لأجابُوهُ وهُمْ يُدْعُونَ إلى هذهِ الصلاةِ في جماعةٍ فلا يأتُونَها لقدْ همَمْتُ أنَّ رجلًا يُصلِّي بالنَّاسِ في جماعةٍ فأُضْرِمُهَا عليهم نارًا فإنَّهُ لا يتخلَّفُ إلا منافقٌ .
لو أنَّ رجُلًا دعا النَّاسَ إلى عَرْقٍ أو مِرْمَاتَيْنِ لَأجابوه وهم يُدْعَوْنَ إلى هذه الصَّلاةِ في جماعةٍ فلا يأتونَها لقد همَمْتُ أنْ آمُرَ رجُلًا يُصلِّي بالنَّاسِ في جماعةٍ ثمَّ أنصرِفَ إلى قومٍ سمِعوا النِّداءَ فلَمْ يُجيبوا فأُضرِمَها عليهم نارًا وإنَّه لا يتخلَّفُ عنها إلَّا مُنافِقٌ .
لو أنَّ رجلًا دعا النَّاسَ إلى عرقٍ أو مرماتينِ لأجابوهُ وَهم يُدعونَ إلى هذِه الصَّلاةِ في جماعةٍ فلا يأتونَها لقد هممتُ أن آمرَ رجلًا أن يصلِّيَ بالنَّاسِ في جماعةٍ ثمَّ أنصرفَ إلى قومٍ سمعوا النِّداءَ فلم يجيبوا فأُضرِمَها عليهم نارًا إنَّهُ لا يتخلَّفُ عنها إلَّا منافقٌ .
هذانِ جماعةٌ [يعني حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، فقال : ألا رجلٌ يتصدّقُ على هذا فيصلّي معهُ فقامَ رجلٌ يصلي معهُ، فقال : هذانِ جماعةٌ] .
السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى. .
السُّنةُ في الصَّلاةِ على الجَنائزِ: أنْ يُكبِّرَ، ثم يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في التكْبيرةِ الأُولى، ثم يُسلِّمَ في نَفْسِه عن يَمينِه. .
عن أبي أُمامةَ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السُّنَّةُ في الصَّلاةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرأُ بأمِّ القرآنِ ثمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للميِّتِ ولا يقرأُ إلَّا في الأُولَى .
كان عَلِيٌّ يُكَبِّرُ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ غَداةَ عَرَفةَ، ثمَّ لا يَقطَعُ حتَّى يُصَلِّيَ الإمامُ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، ثمَّ يُكَبِّرُ بعدَ العَصرِ. .
عن أبي أُمامةَ قالَ: السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجَنائِزِ أن يُكبِّرَ، ثُمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للمَيِّتِ، ولا يَقرَأُ إلَّا في التَّكْبيرةِ الأُولى، ثُمَّ يُسلِّمُ. .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازَةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرَأُ بأُمِّ القُرآنِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ ولا يقرأُ إلا في الأولى .
ما مِن ميِّتٍ يُصلِّي عليه جماعةٌ منَ المُسلِمِينَ يَبلُغونَ أنْ يكونوا مِئَةً يَشفَعونَ إلَّا شُفِّعوا فيه. .
كان عليٌّ رضيَ اللهُ عنه يُكبِّرُ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ غَداةَ عَرَفةَ، ثمَّ لا يَقطَعُ حتَّى يُصلِّيَ الإمامُ مِن آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، ثمَّ يُكبِّرُ بَعدَ العصرِ. .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، فقال : ألا رجلٌ يتصدّقُ على هذا فيصلّي معهُ فقامَ رجلٌ يصلي معهُ ، فقال : هذانِ جماعةٌ .
أنَّ عمرَ كان يُكبِّرُ على الصفا ثلاثًا ، يقول : لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريك لهُ ، له المُلكُ ، وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيٍء قديرٌ . ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ثم يدعو ويُطِيلُ القيامَ والدعاءَ ، ثم يفعلُ على المروةِ نحوَ ذلك . .
لا خيرَ في جماعةِ النساءِ إلَّا في المسجدِ أوْ في جنازَةِ قتيلٍ [ وفي روايَةٍ ] لَا خيرَ في جماعَةِ النساءِ إلَّا في مسجدِ جماعَةٍ .
لا مزيد من النتائج