عن سلمان قال : لا يكون رجل بأرض فيء فيتوضأ إن وجد ماء ، وإلا يتيمم ، فينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أم من جنود الله عز وجل ما لا يرى طرفاه ، أو قال : طرفه
- الراوي
- عبدالرحمن بن مل النهدي أبو عثمان
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 1/406
- الحُكم
- ضعيف الإسنادهذا هو الصحيح موقوف وروي مرفوعا ولا يصح