حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا ينبغي لأختين أن تعتدا جميعا ، ولكن إذا قضت الأولى عدتها اعتدت هذه منه»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/423
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/203
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2125
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن عمر
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/512
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
الراوي
سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2392
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهْلِها، فتَعْتَدُّ حيثُ شاءتْ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]. قالَ عطاءٌ: إنْ شاءتِ اعْتدَّتْ في أهْلِها، وإنْ شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 240]. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3150
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
قالَ عَطاءٌ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نُسِخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتُها عندَ أَهلِها، فتَعتدُّ حيثُ شاءتْ، وهو قولُ اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، قالَ عطاءٌ: إنْ شاءتِ اعتدَّتْ عندَ أَهْلِها، وسَكَنَتْ في وصِيَّتِها، وإنْ شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} [البقرة: 234]. قالَ عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكْنى، فتَعتَدُّ حيثُ شاءَتْ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2878
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
صحيحصحيح
قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/480
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُحِدَّ على أحَدٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ وتُحِدُّ على زوجِها عِدَّتَها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها لَمْ يَرْوِ هذه الأحاديثَ عن أبي مُعَيْدٍ إلَّا عمرٌو .
الراوي
أم سلمة أو حفصة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/287
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أبي معيد إلا عمرو
عَن مُجاهِدٍ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ، تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبٌ، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهم مَتاعًا إلى الحَولِ غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروف} [البقرة: 240]، قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشْهرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم}، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها. زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ. وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ}، قال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِه وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: {فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ}، قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ، فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. [وفي رواية]: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت؛ لقَولِ اللهِ: {غَيرَ إخراجٍ} نَحوَه. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4531
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اختلعتْ منهُ فجعل عدتَها حيضةٌ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/173
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، ومن وصله فقد وهم
لا يَتنفَّسْ أحدُكُم في الإناءِ إذا كان يَشرَبُ منه، ولكِنْ إذا أرادَ أنْ يتنَفَّسَ فليُؤَخِّرْه عنهُ، ثمَّ يَتنَفَّسُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7411
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
عن عبدِ اللهِ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في المتحابِّين في اللهِ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
الراوي
عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 33/361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]

لا مزيد من النتائج