نتائج البحث عن
«لا ينبغي لامرأة أن تصلي [ بغير ملاءة ، أو تخيط وتستر ما كان] .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ أنَّها قالت: لا ينبَغي لامرأةٍ أن تصلِّيَ بغيرِ ملاءةٍ، أو تخيطَ وتسترَ ما كانَ .
سمعتُ امرأةً تسألُ عائشةَ - يعني عن سببِ حيضِها لا تدري كيفَ تصلي - فقالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لامرأةٍ فسدَ حيضُها ، وأهريقتْ دماءٌ ، ولا تدري كيفَ تصلِّي ، فأمرني أن آمرها فلتنظرْ قدرَ ما كانتْ تحيضُ في كلِّ شهرٍ وحيضُها مستقِيمٌ فلتعتدّ - أو قال : فلتقعدْ - بقدرِ ذلكَ من الأيامِ والليالي ، ثم لتدعِْ الصلاةَ فيهنَّ بقدرهنّ ، ثم لتغتسلْ وتحسنْ طُهْرهَا ، ثم تستذْفرْ بثوبٍ ثم تُصلي ، فإني أرجو أن يكونَ هذا من الشيطانِ ، وأن يُذهبَها اللهُ عنها إن شاءَ اللهُ . قالت : فأمرتُها ففعلتْ فأذهَبها اللهُ عنها , فمُري صاحبتكِ بذلكَ . .
لا يَنبَغي لِلمَطيِّ أنْ تُشَدَّ رِحالُه إلى مَسجِدٍ يُبتَغى فيه الصَّلاةُ، غَيرَ المَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. ولا يَنبَغي لامرَأةٍ دَخَلتِ الإسْلامَ، أنْ تَخرُجَ من بَيتِها مُسافِرَةً إلَّا مع بَعْلٍ، أو ذي مَحرَمٍ منها. ولا يَنبَغي الصَّلاةُ في ساعَتَينِ من النَّهارِ: من بعْدِ صَلاةِ الفَجْرِ إلى أنْ تَرحَلَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ صَلاةِ العَصْرِ إلى أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا يَنبَغي الصَّومُ في يَومَينِ من الدَّهْرِ: يَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ، ويَومِ النَّحْرِ. .
لا ينبغي للمُطِيِّ أنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلى مسجدٍ يُبْتَغَى فيه الصلاةُ غيرِ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأةِ دخلَتْ في الإسلامِ أنْ تخرُجَ من بيتِها مسافرةً إلَّا مع بعْلٍ أو ذي محرمٍ منها ولا تنبغي الصلاةُ في ساعتَيْنِ من النهارِ من بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى أنْ تَرْتَحِلَ الشمسُ ولا ينبغي الصومُ في يومينِ من الدهرِ يومِ الفطرِ من رمضانَ ويومِ النحرِ .
يا عليُّ لا تعتمْ وأنت قاعدٌ يا عليُّ لا تلبسْ سراويلَك وأنت قائمٌ يا عليُّ لا تمسكْ عضادتي البابِ ولا تجلسْ على أسكفةِ البابِ ولا تخيطْ ثوبكَ وهو عليك .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ لامْرَأةِ جَعْفَرِ بنِ أبي طالِبٍ: "إذا كانَ ثَلاثةُ أيَّامٍ فالْبِسي ما شِئْتِ، أو إذا كانَ بَعْدَ ثَلاثةِ أيَّامٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال لامرأةِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ إذا كان ثلاثةُ أيامٍ فالبَسِي ما شئتِ أو إذا كان بعد ثلاثةَ أيامٍ .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ. .
لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها ، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا ، ولا تخشُنَ بصدرِه ، ولا تعتزِلَ فراشَه ، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها ، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت ؛ قبل اللهُ عُذْرَها ، وأفلحَ حُجَّتَها ، ولا إثْمَ علَيها ، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها ، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه ، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه ، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا ، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا ، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا ، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا ، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا ، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا ، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ . قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها ، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن مَلبَسينِ أنْ يُصَلِّيَ في سراويلَ ليسَ عليهِ رِداءٌ وأن يصَلِّيَ في مُلاءَةٍ لا يَتوَشَّحُ بِها .
ّ لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحجَّ إلا معَ زوجٍ ، أو ذِي محرمٍ .
في المسخطِ لأبويْهِ ، والذي يؤمُّ قومًا وهم له كارهونَ ، والمرأةُ تصلي بغيرِ خمارٍ ، لا تُقْبَلُ لهم صلاةٌ .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ أنْ تَمنَعَ زَوجَها، ولو كان على ظَهرِ قَتَبٍ. .
عنْ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، رفَعَهُ قالَ: «إنَّ للهِ ثلاثةَ أثوابٍ؛ اتَّزرَ العِزَّةَ، وتَسرْبلَ الرَّحمةَ، وارتدى الكِبرياءَ، فمَنْ تعزَّزَ بغيرِ ما أعزَّهُ اللهُ، فذلك الَّذي يُقالُ له: {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: 49]، ومَنْ رَحِمَ النَّاسَ رَحِمَهُ اللهُ، فذلك الَّذي تَسرْبلَ بسِربالِهِ الَّذي ينبغي له، ومَنْ نازَعَ اللهَ رِداءَهُ الَّذي ينبغي له، فإنَّ اللهَ يقولُ: لا ينبغي لمَنْ نازَعني أنْ أُدْخِله الجنَّةَ». .
ما جلَس رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم مجلِسًا، ولا تلا قُرْآنًا، ولا صلَّى صلاةً، إلَّا ختَم ذلكَ بكلِماتٍ، قالَتْ: فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أراك ما تجلِسُ مجلِسًا ولا تتلو قُرْآنًا، ولا تُصلِّي صلاةً، إلَّا ختَمْتَ بهؤلاءِ الكلِماتِ، قال: نَعم، مَن قال خيرًا خُتِمَ له طابَعٌ على ذلكَ الخيرِ، ومَن قال شرًّا، كُنَّ له كفَّارةً: سُبحانَكَ وبحمدِكَ، لا إلهَ إلَّا أنتَ، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليكَ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم كان إذا جلَس مجلِسًا أو صلَّى تكلَّم بكلِماتٍ، فسأَلَتْه عائشةُ عنِ الكلِماتِ، فقال: إن تكلَّم بخيرٍ كان طابَعًا عليهنَّ إلى يومِ القيامةِ، وإن تكلَّم بغيرِ ذلكَ كان كفَّارةً: سُبحانَكَ وبحمدِكَ، لا إلهَ إلَّا أنتَ، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليكَ. .
لا مزيد من النتائج