نتائج البحث عن
«لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا ينبغي للمُطِيِّ أنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلى مسجدٍ يُبْتَغَى فيه الصلاةُ غيرِ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأةِ دخلَتْ في الإسلامِ أنْ تخرُجَ من بيتِها مسافرةً إلَّا مع بعْلٍ أو ذي محرمٍ منها ولا تنبغي الصلاةُ في ساعتَيْنِ من النهارِ من بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى أنْ تَرْتَحِلَ الشمسُ ولا ينبغي الصومُ في يومينِ من الدهرِ يومِ الفطرِ من رمضانَ ويومِ النحرِ
لا ينبغي للمُطِيِّ أنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلى مسجدٍ يُبْتَغَى فيه الصلاةُ غيرِ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأةِ دخلَتْ في الإسلامِ أنْ تخرُجَ من بيتِها مسافرةً إلَّا مع بعْلٍ أو ذي محرمٍ منها ولا تنبغي الصلاةُ في ساعتَيْنِ من النهارِ من بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى أنْ تَرْتَحِلَ الشمسُ ولا ينبغي الصومُ في يومينِ من الدهرِ يومِ الفطرِ من رمضانَ ويومِ النحرِ .
لا يَنبَغي لِلمَطيِّ أنْ تُشَدَّ رِحالُه إلى مَسجِدٍ يُبتَغى فيه الصَّلاةُ، غَيرَ المَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. ولا يَنبَغي لامرَأةٍ دَخَلتِ الإسْلامَ، أنْ تَخرُجَ من بَيتِها مُسافِرَةً إلَّا مع بَعْلٍ، أو ذي مَحرَمٍ منها. ولا يَنبَغي الصَّلاةُ في ساعَتَينِ من النَّهارِ: من بعْدِ صَلاةِ الفَجْرِ إلى أنْ تَرحَلَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ صَلاةِ العَصْرِ إلى أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا يَنبَغي الصَّومُ في يَومَينِ من الدَّهْرِ: يَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ، ويَومِ النَّحْرِ. .
لا ينبغي للمُطيِّ أن تُشدَّ رحالُه إلى مسجدٍ ينبغى فيه الصلاةُ غيرَ المسجدِ الحرامِ . . . .
لا يَنبَغى لِلمَطيِّ أنْ تُشَدَّ رِحالُه إلى مَسجِدٍ تُبتَغى فيه الصَّلاةُ، غَيرَ المَسجِدِ الحَرامِ، والأقصى ومَسجِدي. .
لا ينبغي لِلْمَطِيِّ أن تُشَدَّ رِحالُه إلى مسجدٍ تُبْتَغَى فيه الصلاةُ غيرَ المسجدِ الحرامِ ، والمسجدِ الأقصى ، ومَسْجِدِي . .
لا ينبغي للمَطِيِّ أن يُشَدَّ رحالُه إلى مسجدٍ يُبتغى فيهِ الصَّلاةُ غيرَ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا. .
لا ينبغي للمصلّي أن يشدّ رحالهُ إلى مسجدِ تبتغَى فيه الصلاةُ غيرَ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي .
لا ينبغي للمَطيِّ أن يُشدَّ رحالُها إلى مسجدٍ تُبتغى فيهِ الصَّلاةُ غيرِ مسجدِي هذا والمسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى .
سَمِعتُ أبا سَعيدٍ، وذَكَرَ عندَه الصَّلاةَ في الطُّورِ، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَنبَغي للمُصلِّي أنْ يَشُدَّ رِحالَه إلى مَسجِدٍ تُبتَغى فيه الصَّلاةُ غيرَ المَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقصى، ومَسجِدي. .
لَقيتُ أبا هُريرةَ وهوَ يَسيرُ إلى مسجِدِ الطُّورِ ليُصلِّيَ فيه، قالَ: فقُلْتُ لهُ: لو أدرَكْتُكَ قبلَ أن ترْتَحِلَ، ما ارتحَلْتَ، قالَ: فقالَ: ولِمَ؟ قالَ: قالَ: فقُلتُ: إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدِ: المسجدِ الحرامِ، والمسجدِ الأقصى، ومَسجِدي. .
لا تُشَدُّ المَطِيُّ إلا إلى مسجدِ الخَيْفِ ومسجدي ومسجدِ الحرامِ .
لا تُشدُّ المطيُّ إلَّا إلى مسجدِ الخَيفِ ، ومسجدي ، والمسجدِ الحرامِ .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ؛ مسجِدِ الخَيْفِ، ومسجِدِ الحرامِ، ومسجِدي. .
لا تُشَدُّ الرحالُ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ مسجدِ الخيفِ ومسجدِ الحرامِ ومسجدي .
لا مزيد من النتائج