نتائج البحث عن
«لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا حَيْضَ أَقَلُّ مِن ثلاثٍ، ولا فَوْقَ عَشْرٍ. .
لا حيضَ أقلَّ من ثلاثٍ ولا فوقَ عشرٍ .
[لا حَيضَ أقَلُّ مِن ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشرٍ] .
"لا حَيضَ أقَلُّ مِن ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشرٍ" .
لا حَيضَ أقَلُّ من ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشْرٍ. .
لا حَيْضَ أَقَلُّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا فَوْقَ عَشْرٍ. .
بَلَغَ عائِشةَ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهنَّ. فقالت: يا عَجَبًا لابنِ عَمرٍو هذا! يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهنَّ، أفلا يَأمُرُهنَّ أن يَحلِقنَ رُؤوسَهنَّ؟! لقد كُنتُ أغتَسِلُ أنا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن إناءٍ واحِدٍ. ولا أزيدُ على أن أُفرِغَ على رَأسي ثَلاثَ إفراغاتٍ. .
كنَّا إذا خرَجْنا مع رسولِ اللهِ لا ننزِعُ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ لا مِن غائطٍ ولا بولٍ ولا نومٍ إلَّا مِن جَنابةٍ .
كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يرى على الثوبِ جنابةً ولا الأرضِ جنابةً ولا يُجْنِبُ الرّجلُ الرّجلَ .
عَن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، قال: بَلَغَ عائِشةَ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهنَّ، فقالت: يا عَجَبًا لابنِ عَمرٍو، وهو يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهنَّ، أفلا يَأمُرُهنَّ أن يَحلِقنَ؟! لَقد كُنتُ أنا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَغتَسِلُ مِن إناءٍ واحِدٍ، فما أزيدُ على أن أُفرِغَ على رَأسي ثَلاثَ إفراغاتٍ .
لا حَيْضَ دونَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا حَيْضَ فوقَ عَشَرةٍ، فما زادَ على ذلك فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ تَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ إلى أيَّامِ أقْرائِها، ولا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نِفاسَ فوقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ. .
لا حَيضَ دونَ ثلاثةِ أيَّامٍ . ولا حَيضَ فوقَ عشرةٍ فما زادَ على ذلِكَ فمُستَحاضةٌ فما زادَ تتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ إلى أيَّامَ أقرائِها ، ولا نِفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأَتِ النُّفساءُ الطُّهرَ دونَ الأربعينَ صامَت وصلَّت ولا يَأتيها زوجُها إلَّا بَعدَ الأربَعينَ .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ .
لا مزيد من النتائج