نتائج البحث عن
«لا يهب الأمير من الغنائم شيئا إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يجعل لدليل أو راع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أَنَّ المرأةَ لَا تُعْطَى من بيتِهَا شيئًا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها .
لا يَحِلُّ لرَجلٍ أنْ يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولَدَهُ. .
مَثَلُ الذي يجلسُ يسمعُ الحكمةَ، ثم لا يُحَدِّثُ عن صاحبه إلا بِشَرِّ ما يَسْمَعُ، كمَثَلِ رجلٍ أتى راعيًا، فقال : يا راعي ! أجزِرْنِي شاةً من غَنَمِكَ، قال : اذهبْ فخُذْ بأُذُنِ خيرِها، فذهب فأخذ بأُذُنِ كلبِ الغنمِ .
مَثَلُ الذي يَجلِسُ فيَسمَعُ الحِكْمةَ، ثمَّ لا يُحدِّثُ عن صاحِبِه إلَّا بِشَرِّ ما سَمِعَ كمثَلِ رجُلٍ أتَى راعيًا، فقال: يا راعيَ، أَجزِرْني شاةً مِن غنمِكَ، قال: اذْهَبْ فَخُذْ بأُذُنِ خَيْرِها، فذهَبَ فأخَذَ بأُذُنِ كَلبِ الغنمِ. .
مثَلُ الَّذي يَجلِسُ يَسمعُ الحِكْمةَ ، ثمَّ لا يحدِّثُ عَن صاحبِهِ إلَّا بِشرِّ ما يسمَعُ ، كمثلِ رجلٍ أتى راعيًا ، فقالَ: يا راعي أجزِرني شاةً من غنمِكَ ، قالَ: اذهب فخذ بأذُنِ خيرِها ، فذَهَبَ فأخذَ بأذنِ كَلبِ الغنَمِ .
مثلُ الَّذي يجلسُ فيسمعُ الحِكْمةَ ، ثمَّ لا يحدِّثُ عن صاحبِهِ ، إلَّا بشرِّ ما سَمعَ ، كَمَثلِ رجلٍ أتى راعيًا ، فقالَ : يا راعيَ ، اجزُر لي شاةً مِن غنمِكَ ، قالَ : اذهَب فَخُذ بأذُنِ خَيرِها ، فذَهَبَ فأخذَ بأذنِ كَلبِ الغنمِ .
ليس للمرأةِ أنْ تنتهكَ شيئًا من مالِهِا إلَّا بإذنِ زوجِها .
ليس للمرأةِ أنْ تنتهِكَ شيئًا منْ مالِها ، إلَّا بإذِنِ زوْجِها .
ما من مسلمٍ يأوي إلى فراشِهِ فيقرأُ سورةً من كتابِ اللَّهِ تعالى حينَ يأخُذُ مضجعَهُ إلَّا وَكَّلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِهِ ملَكًا لا يدعُ شيئًا يقربُهُ يؤذيهِ يَهُبَّ متى هبَّ .
ما مِن مُسلِمٍ يَأْوي إلى فِراشِه، فيَقرأُ سورةً مِن كِتابِ اللهِ تَعالى حينَ يأخُذُ مَضجَعَه إلَّا وَكَّلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ به مَلَكًا، لا يَدَعُ شَيئًا يَقرَبُه يُؤذيه؛ حتى يَهُبَّ متى هَبَّ. .
ليسَ لامرأةٍ أنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مالِها شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها إذا مَلَكَ عِصْمَتَهَا .
مَثَلُ الذي يَسمَعُ الحِكمةَ ثم لا يُخبِرُ عن صاحِبِه إلَّا بِشَرِّ ما يَسمَعُ، كمَثَلِ رَجُلٍ أتى راعيَ غَنَمٍ، فقال: أجزِرني شاةً مِن غَنَمِكَ، فقال: اختَرْ، فأخَذَ بأُذُنِ كَلبِ الغَنَمِ! .
لا يحلُّ لرجلٍ يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه .
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وليسَ للمرأةِ أن تبذلَ شيئًا من مالِها إلا بإذنِ زوجِها .
لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها . قِيلَ : يا رسولَ اللهِ ! و لا الطعامَ ؟ قال : ذلِك أفضلُ أموالِنا .
لا مزيد من النتائج