نتائج البحث عن
«لا. ولا اختلاف عن معمر في ذلك عندنا»· 13 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه عَبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذَ على النِّساءِ حِينَ بايَعَهنَّ: ألَّا يَنُحْنَ، فقُلْنَ: إنَّ نِساءً أسْعَدَتْنا في الجاهِليَّةِ أفنُسْعِدُهنَّ في الإسلامِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا إسعادَ في الإسلامِ، ولا شِغارَ في الإسلامِ، ولا عَقْرَ في الإسلامِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ومن انتَهَب فليس مِنَّا؟ .
كُنَّا نقولُ في الجاهليَّةِ: أنعَمَ اللهُ بك عَينًا، وأنْعِمْ صَباحًا، فلمَّا كان الإسلامُ نُهينا عن ذلك. قال عبدُ الرَّزَّاقِ: قال مَعمَرٌ: يُكرَهُ أنْ يقولَ الرَّجُلُ: أنعَمَ اللهُ بك عَينًا، ولا بأسَ أنْ يقولَ: أنعَمَ اللهُ عَينَكَ. .
أرادَ ابنُ مَعمرٍ أن يُنْكِحَ ابنَهُ فبعثني إلى أبانَ بنِ عثمانَ وَهوَ أميرُ الموسمِ فأتيتُهُ فقلتُ إنَّ أخاكَ يريدُ أن يُنْكِحَ ابنَهُ فأحبَّ أن يُشهدَكَ ذلِكَ فقالَ لا أراهُ إلَّا أعرابيًّا جافيًا إنَّ المُحرمَ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال. ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مثلَهُ يرفعُهُ .
عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه صَلَّى بهِم، فقَرَأَ: (الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ القَيَّامُ) [آل عمران: 1، 2]. قالَ أبو عُبيدٍ: أمَّا القُرَّاءُ بعدُ مِن أهلِ الحرَمَينِ؛ مكَّةَ والمدينةِ، وأهلِ المِصْرينِ؛ الكوفةِ والبصرةِ، وأهلِ الشَّامِ ومصرَ وغيرِهِم مِنَ القُرَّاءِ فقَرَؤوها: {القَيُّومُ} [آل عمران: 2] لا اخْتِلافَ بيْنَهم فيه أعلمُهُ، وكذلك القِراءةُ عندنا لموافقةِ الكِتابِ ولما عليه الأُمَّةُ، وإنْ كان لذَيْنكَ الوجهينِ في العربيَّةِ مَخْرجٌ. .
عَن مُعاذةَ، قالت: سَألتُ عائِشةَ فقُلتُ: ما بالُ الحائِضِ تَقضي الصَّومَ، ولا تَقضي الصَّلاةَ؟ فقالت: أحَروريَّةٌ أنتِ؟ قالت: قُلتُ: لَستُ بحَروريَّةٍ، ولَكِنِّي أسألُ، قالت: قد كان يُصيبُنا ذلك مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَأمُرُ بقَضاءِ الصَّومِ، ولا يَأمُرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ، قال مَعمَرٌ: وأخبَرَني أيُّوبُ، عَن أبي قِلابةَ، عَن مُعاذةَ، عَن عائِشةَ، مِثلَه .
لا تَناجَشوا، ولا يَبِعِ المَرءُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبِ المَرءُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ الأُخرى لتَكتَفِئَ ما في إنائِها. [وفي روايةٍ]: مِثلَه. غَيرَ أنَّ في حَديثِ مَعمَرٍ: ولا يَزِدِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه. .
بنَحوِه [عَن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قال: كُنتُ رِدفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: هَل تَدري ما حَقُّ اللهِ على عِبادِه؟ قُلتُ: اللهُ ورَسولُه أعلَمُ. قال: أن يَعبُدوه ولا يُشرِكوا به شَيئًا، قال: هَل تَدري ما حَقُّ العِبادِ على اللهِ إذا فعَلوا ذلك؟ أن يَغفِرَ لَهم ولا يُعَذِّبَهم، قال مَعمَرٌ في حَديثِه، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ألا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قال: دَعْهم يَعمَلوا] .
عن أبي مَعمرٍ قال قلتُ لِخبَّابٍ بنِ الأرَتِّ أَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقرأُ في الظُّهرِ والعصرِ ؟ قالَ: نعَم . قلتُ: بأيِّ شيءٍ كنتُمْ تعرفونَ ذلِكَ ؟ قالَ: باضطِرابِ لحيتِهِ .
أنَّه أرسَل غلامًا له بصاعِ شعيرٍ فقال: بِعْه ثمَّ اشتَرِ به شعيرًا فذهَب الغلامُ وأخَذ صاعًا وزيادةَ بعضِ صاعٍ فلمَّا جاء مَعْمَرٌ أخبَره بذلك فقال له مَعْمَرٌ: لمَ فعَلْتَ ذلك ؟ انطلِقْ فرُدَّه ولا تأخُذْ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ فإنِّي كُنْتُ أسمَعُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثلًا بمِثلٍ ) وكان طعامَنا يومَئذٍ الشَّعيرُ .
عن علقمة، والأسود أنَّهما كانا معَ عبدِ اللَّهِ في بيتِهِ ، فقالَ : أصلَّى هؤلاءِ؟ قُلنا : نعَم ، فأمَّهما وقامَ بينَهما بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ ، قالَ : إذا كنتُم ثلاثةً فاصنَعوا هَكذا ، وإذا كنتُم أَكثرَ من ذلِكَ فليؤمَّكم أحدُكُم وليفرِش كفَّيْهِ على فَخِذيْهِ ، فَكأنَّما أنظرُ إلى اختلافِ أصابعِ رسولِ اللَّهِ .
قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ثلاثٌ لا يفطِّرنَ الصَّائمَ: الاحتلامُ، والقيءُ، والحجامةُ [عن] محمَّدِ بنِ يحيَى يقولُ: هذا الخبرُ غيرُ محفوظٍ عن أبي سعيدٍ، ولا عن عطاءِ بنِ يسارٍ، والمحفوظُ عندَنا: حديثُ سفيانَ، ومَعمَرٍ .
عن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ، قال: بَعَثَني عُمَرُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنُ مَعمَرٍ، وكان يَخطُبُ بنتَ شَيبةَ بنِ عُثمانَ على ابنِه، فأرسَلَ إلى أبانِ بنِ عُثمانَ وهو على المَوسِمِ، فقال: ألا أُراه أعرابيًّا، إنَّ المُحرِمَ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ، أخبَرَني بذلك عُثمانُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن مَعمرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّهُ أرسَلَ غُلامًا لَهُ بِصاعٍ من قَمحٍ فقالَ بِعهُ واشتَرِ بِهِ شعيرًا، فذَهَبَ الغلامُ فأخذَ صاعًا وزيادةَ بَعضِ صاعٍ، فلمَّا جاءَ مَعمرٌ أخبَرَهُ، فقالَ لَهُ مَعمرٌ: لمَ فَعلتَ ؟ انطلق فرُدَّهُ، ولا تأخذ إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، فإنِّي كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الطَّعامُ بالطَّعامِ، مِثلًا بِمِثلٍ فكانَ طعامُنا يؤمئذ، الشَّعيرَ . قيلَ لَهُ: فإنَّهُ ليسَ مِثلَهُ، قالَ: إنِّي أخافُ أن يُضارِعَهُ .
لا مزيد من النتائج