نتائج البحث عن
«لقيت ابن عمر فسألته عن الأشربة ، فرخص لي في الرصاص»· 15 نتيجة
الترتيب:
أتَيْتُ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ في حاجةٍ فرأَيْتُه قضى حاجتَه ومسَح على الخُفَّيْنِ قُلْتُ له تمسَحُ على الخُفَّيْنِ قال نَعَمْ إذا لقِيتَ أباكَ فسَلْه قال ابنُ عُمَرَ فلقِيتُ أبي عُمَرَ بنَ الخطَّابِ فسأَلْتُه عن ذلكَ فقال نَعَمْ فعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ففعَلْناه .
عن أبي البَخْتَرِيِّ قال أهلَلْنا هلالَ ذي الحجَّةِ قمَرًا ضخمًا المُقلِّلُ يقولُ مِن ليلتَيْنِ والمُكثِّرُ يقولُ مِن ثلاثٍ فلمَّا قدِمْنا مكَّةَ لقِيتُ ابنَ عبَّاسٍ فسأَلْتُه عن يومِ التَّرْوِيَةِ فعدَّ لي مِن ذلكَ اليومِ فقُلْتُ إنَّا أهلَلْناه قمَرًا ضخمًا فقال إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَدَّه إلى رؤيتِه .
قال : سألتُ ابنَ عمرَ عن الأشربةِ ؟ فقال : اجتنِبْ كلَّ شيءٍ ينِشُّ . .
لَقيتُ جابِرَ بنِ عَبدِ اللهِ فسَألتُه عنِ الضَّبُعِ: أنَأكُلُها؟ قالَ: نَعَم. .
لقيتُ أبا الدَّرداءِ رضيَ اللَّهُ عنهُ بالشَّامِ فسألتُهُ عنِ القُنوتِ، فلم يَعرِفْهُ .
عن ابنِ عمرَ قال : أما الخمرُ فحرامٌ لا سبيلَ إليها ، وأما ما عداها من الأشربةِ فكلُّ مسكرٍ حرامٌ .
عن ابنِ عمر قالَ أمَّا الخمرُ فحرامٌ لا سبيلَ إليْها. وأمَّا ما عداها من الأشرِبةِ فَكلُّ مسْكرٍ حرامٌ .
عَن مَعدانَ بنِ أبي طَلحةَ اليَعمريِّ، قال: لَقيتُ ثَوبانَ مَولى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: أخبِرْني بعَمَلٍ أعمَلُه يُدخِلْني اللهُ به الجَنَّةَ، أو قال: قُلتُ: بأحَبِّ الأعمالِ إلى اللهِ، فسَكَتَ، ثُمَّ سَألتُه فسَكَتَ، ثُمَّ سَألتُه الثَّالِثةَ فقال: سَألتُ عَن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: عليكَ بكَثرةِ السُّجودِ؛ فإنَّكَ لا تَسجُدُ للَّهِ سَجدةً إلَّا رَفَعَكَ اللهُ بها دَرَجةً، وحَطَّ عَنكَ بها خَطيئةً، قال: مَعدانُ: ثُمَّ لَقيتُ أبا الدَّرداءِ فسَألتُه فقال لي مِثلَ ما قال لي ثَوبانُ .
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه أُتِيَ بقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشرَبَ منه، فأَبَى أنْ يَشرَبَ، فسَألْتُه، فقال: إنَّ ابنَ عُمرَ منذُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، لمْ يَشرَبْ في القَدَحِ المُفَضَّضِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجرِّ والدُّبَّاءِ فلقيتُ ابنَ عمرَ فسألتُهُ فأخبرَني فيما أظنُّ عن عمرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : نَهَى عن نبيذِ الجرِّ والدُّبَّاءِ شَكَّ سفيانُ قالَ : فلقيتُ ابنَ الزُّبَيْرِ فسألتُهُ فقالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجرِّ والدُّبَّاءِ .
عن عِمرانَ السُّلَميِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عنِ النَّبيذِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. فلَقيتُ ابنَ عُمَرَ فسَألتُه، فأخبَرَني -فيما أظُنُّ - عن عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ -شَكَّ سُفيانُ-. قال: فلَقيتُ ابنَ الزُّبَيرِ فسَألتُه، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. .
عن صُحارٍ العَبديِّ قال: «استَأذَنتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَأذَنَ لي في جَرَّةٍ أنتَبِذُ فيها، فرَخَّصَ لي فيها -أو أذِنَ لي فيها-». .
رأيتُ ابنَ عمرَ يصلِّي محلولةً أزرارُه ، فسألتُه عن ذلك ؟ فقال : رأيتُ رسولَ اللهِ يفعلُه .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: سَألتُه عَنِ امرَأتِه التي طَلَّقَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: طَلَّقتُها وهيَ حائِضٌ، فذَكَرتُ ذلك لعُمَرَ فذَكَرَه عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، إذا طَهُرَت طَلَّقَها في طُهرِها للسُّنَّةِ، قال: ففَعَلتُ، قال أنَسٌ: فسَألتُه: هَلِ اعتَدَدتَ بالَّتي طَلَّقتَها وهيَ حائِضٌ؟ قال: وما لي لا أعتَدُّ بها، إن كُنتُ عَجَزتُ واستَحمَقتُ .
أن ابنُ عمرَ قالَ له : أمَّا الخمرُ فحرامٌ لا سبيلَ إليْها وأمَّا ما سواها منَ الأشربةِ فَكلُّ مسْكرٌ حرامٌ .
لا مزيد من النتائج