نتائج البحث عن
«لكل مطلقة متعة»· 18 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه قال : لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ إلَّا التي فُرِضَ لها ولم يُدخلْ بها فحسبُها نصفُ المهرِ
عنِ ابنِ عمرَ قال لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ إلا التي يطلِّقُها ولم يدخلْ بها وقد فَرضَ لها كفى بالنصفِ متاعًا
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ ، إلا التي فُرِض لها ولم يدخلْ بها ، فحَسبُها نصفُ المهرِ
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها
عن عليٍّ قال: لكلِّ مُطَلَّقةٍ مُتْعةٌ .
أنَّه سَمِع عليَّ بنَ أبي طالِبٍ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: ذلك يعني لكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتعةٌ. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال : لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ إلَّا التي فُرِضَ لها ولم يُدخلْ بها فحسبُها نصفُ المهرِ .
عنِ ابنِ عمرَ قال لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ إلا التي يطلِّقُها ولم يدخلْ بها وقد فَرضَ لها كفى بالنصفِ متاعًا .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ ، إلا التي فُرِض لها ولم يدخلْ بها ، فحَسبُها نصفُ المهرِ .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتعةٌ، إلَّا التي تُطَلَّقُ وقدْ فُرِضَ لها صَداقٌ، فحَسْبُها نِصفُ ما فُرِضَ لها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقول: لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ، إلَّا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها صداقٌ، ولم تُمَسَّ، فحَسْبُها نِصْفُ ما فُرِض لها. .
حديث: النَّهْيُ عن مُتعةِ النِّساءِ [يعني حديث: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل: فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين.] .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها، قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها. [وفي روايةٍ]: فأمَّا عبدُ الرَّحمَنِ ففي حَديثِه المُتعةُ، ولم يَقُل: مُتعةُ الحَجِّ، وأمَّا ابنُ جَعفَرٍ فقال: قال شُعبةُ: قال مُسلِمٌ: لا أدري مُتعةُ الحَجِّ، أو مُتعةُ النِّساءِ. .
تكلَّم علِيٌّ وابنُ عبَّاسٍ في مُتعةِ النِّساءِ فقال له علِيٌّ إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن مُتعةِ النِّساءِ في حَجَّةِ الوَداعِ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه قال في متعةِ النساءِ ومتعةِ الحجِّ : متعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنا أنهَى عنهما وأعاقبُ عليهما : متعةُ النساءِ ومتعةُ الحجِّ .
إنَّما كانَت مُتعةُ النِّساءِ لَنا خاصَّةً .
نَهى عَن مُتعةِ النِّساءِ يَومَ الفَتحِ .
لا مزيد من النتائج