نتائج البحث عن
«للأمة الخيار إذا أعتقت ، وإن كان تحت رجل من قريش»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال إنْ أُعتِقَتْ عِندَ عبدٍ ولم تَعلَمْ أنَّ لها الخِيارَ أو لم تُخَيَّرْ حتى عُتِقَ زَوجُها أو يموتَ أو تموتَ تَوارَثَا .
أنَّ بَريرةَ كانت تحتَ مملوكٍ فلمَّا أُعتِقَتْ قال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنتِ أملَكُ إنْ شِئْتِ أقَمْتِ مع زوجِكِ وإنْ شِئْتِ فارَقْتِيه ما لَمْ يمَسَّكِ .
أنَّ بَريرةَ أُعتِقَتْ حين أعتَقَتْها عائشةُ، وإنَّ زَوجَها كان عَبدًا. .
أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَقُ: إنَّ الأمَةَ لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها. .
من اشتَرى شَيئًا لم يَرَهُ فله الخيارُ إذا رآه؛ إن شاء أخَذَه، وإن شاء تَرَكه. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها .
أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ فهيَ بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه. .
لا مزيد من النتائج