نتائج البحث عن
«للزكاة حد معلوم ، فإذا جاء ذلك حسب ماله الشاهد والغائب فيؤدي عنه إلا ما كان من»· 15 نتيجة
الترتيب:
ما كرُم عبدٌ على اللهِ , عزَّ وجلَّ , إلا ازداد البلاءُ عليه شدةً ، ولا أعطى عبدٌ صدقةَ مالِه فنقصَتْ مِن مالِه ، ولا أمسَكها فزادَتْ في مالِه ، ولا سرَق سارقٌ إلا حُسِب مِن رِزقِه .
كُنتُ على بَيتِ المالِ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكانَ إذا خَرَجَ العَطاءُ جَمَعَ أموالَ التُّجَّارِ، ثم حَسَبَها، شَاهِدَها وغائِبَها، ثم أخَذَ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشاهِدِ والغائِبِ. .
قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إنَّهُ لَيسَ حيٌّ منَ العرَبِ، أحرى أن يموتَ الرَّجلُ منهم، ولا يُعرَفَ لَهُ وارثٌ منكُم مَعشرَ هَمْدانَ فإذا كانَ ذلِكَ فليضَع مالَهُ، حَيثُ أحبَّ .
ما مِن رجلٍ لا يُؤدِّي زكاةَ مالِه إلَّا جاء يومَ القيامةِ شُجاعًا من نارٍ ، فيُكْوَى بِها جبهتُه وجنبُه و ظهرُه ( في يَوْمٍ كانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) ، حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ .
أنَّ نجدةَ بنَ عامرٍ كتب إلى ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما : أنِ اكْتبْ إليَّ مَن ذَوو القُربَى الذين ذكرهم اللهُ عزَّ وجلَّ ، وفرض لهم مما أفاء اللهُ على رسولِه ؟ ومتى ينقضي يتمُ اليتيمِ ؟ وهل يُقتلُ صبيانُ المشركين ؟ وهل للنساءِ والعبيدِ إذا حضروا البأسَ من سهمٍ معلومٍ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : لولا أني أخافُ أن يقعَ في شيءٍ ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهدٌ : أما ذَوو القربَى فإنَّا كنَّا نرَى أنهم قَرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأبَى ذلكَ علَينا قومُنا ، وأما صبيانُ المشركين فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لم يقتلْ منهم أحدًا فلا تقتلْ ، إلا أنْ تعلمَ ما علِم الخضِرُ من الغلامِ الذي قتله ، وأمَّا ما سألتَ عن انقضاءِ يتمِ اليتيمِ فإذا بلغ الحلمَ وأُونِسَ منه رُشدُه فقد انقضَى يُتمُه ، فادفعْ إليه مالَه، وأما النساءُ والعبيدُ فلمْ يكنْ لهم سهمٌ معلومٌ إذا حضَروا البأسَ ؛ ولكن يُحذَونَ من غَنائمِ القومِ .
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال: فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، وقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن نَتنٍ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه، ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَ عن سَهمِ ذي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم نَحنُ، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألتَ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، ودُفِعَ إليه مالُه، فقدِ انقَضى يُتمُه، وسَألتَ: هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ منهم أحَدًا، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ منهم ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قَتَلَه، وسَألتَ عَنِ المَرأةِ والعَبدِ هل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ فإنَّهم لم يَكُنْ لهم سَهمٌ مَعلومٌ، إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ القَومِ. .
أنه عليهِ السلامُ كان يَبعثُ فَرْوَةَ بنَ عمرٍو يَخْرِصُ النخلَ ، فإذا دخل الحائطَ حَسَبَ ما فيه من الأَقْناءِ ، ثم ضرب بعضَها على بعضٍ على ما يَرَى فيها ولا يُخطئُ .
من قرَأَ سُورةَ (أَرَأَيْتَ) [غفر الله له إن كان للزكاة مؤديا] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يبعثُ فروةَ بنَ عمرٍو يخرصُ النَّخلَ فإذا دخلَ الحائطَ حسبَ ما فيهِ منَ الأقناءِ ثمَّ ضربَ بعضَها على بعضٍ على ما فيها ولا يخطِئُ .
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
حديث : القِبطيِّ الَّذي كان يزورُ ماريةَ فوُجِد مَجبوبًا [يعني حديث: كثُرَ على ماريةَ أمِّ إبراهيمَ في قَبَطِيٍّ ابنِ عمٍّ لها كان يَزورُها ويخْتَلِفُ إِلَيْهَا فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُذْ هذا السَّيْفَ فانطلِقْ فإِنْ وجدتَّهُ عندَها فاقْتُلْهُ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ أكونُ في أمرِكَ إذا أرْسَلْتَنِي كالسِّكَّةِ الْمُحْماةِ لا يُثْنِينِي شيءٌ حتى أَمْضِيَ لما أمَرْتَنِي بِهِ أَمِ الشاهِدُ يرَى مَا لَا يَرَى الغَائِبُ قال بلِ الشاهِدُ يرَى مَا لا يَرَى الغائِبُ فأقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السيفَ فوجدتُّهُ عندَها فاخْتَرَطتُ السيفَ فلمَّا رآني أَقْبَلْتُ نحوه عرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ فَأَتَى نَخَلَةً فَرَقِيَ ثمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ على قَفَاهُ ثمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ فإِذَا هوَ أَجَبُّ أَمْسَحُ مالَهُ قَلِيلٌ ولَا كَثيرٌ فغَمَدتُّ السيفَ ثمَّ أَتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فقَالَ الحمدُ للهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أهلَ البَيْتِ] .
كثُرَ على ماريةَ أمِّ إبراهيمَ في قَبَطِيٍّ ابنِ عمٍّ لها كان يَزورُها ويخْتَلِفُ إِلَيْهَا فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُذْ هذا السَّيْفَ فانطلِقْ فإِنْ وجدتَّهُ عندَها فاقْتُلْهُ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ أكونُ في أمرِكَ إذا أرْسَلْتَنِي كالسِّكَّةِ الْمُحْماةِ لا يُثْنِينِي شيءٌ حتى أَمْضِيَ لما أمَرْتَنِي بِهِ أَمِ الشاهِدُ يرَى مَا لَا يَرَى الغَائِبُ قال بلِ الشاهِدُ يرَى مَا لا يَرَى الغائِبُ فأقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السيفَ فوجدتُّهُ عندَها فاخْتَرَطتُ السيفَ فلمَّا رآني أَقْبَلْتُ نحوه عرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ فَأَتَى نَخَلَةً فَرَقِيَ ثمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ على قَفَاهُ ثمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ فإِذَا هوَ أَجَبُّ أَمْسَحُ مالَهُ قَلِيلٌ ولَا كَثيرٌ فغَمَدتُّ السيفَ ثمَّ أَتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فقَالَ الحمدُ للهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أهلَ البَيْتِ .
كلُّ المُسلِمِ على المُسلِمِ حرامٌ؛ مالُهُ وعِرْضُهُ ودَمُهُ، حَسْبُ امرئٍ مِن الشَّرِّ أن يحقِرَ أخاه المُسلِمَ. .
كلُّ المسلِمِ على المسلِمِ حرامٌ: مالُه، وعِرْضُه، ودَمُه، حَسْبُ امرئٍ مِن الشَّرِّ أن يَحقِرَ أخاه المسلِمَ. .
كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ مالُه وعِرضُه ودمُه، حَسبُ امرئٍ من الشرِّ، أن يحقِرَ أخاه المسلمَ. .
لا مزيد من النتائج