نتائج البحث عن
«للمختلعة المتاع ، ولا يكره الرجل»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ للمُخْتَلِعةِ: "زِيدِيه". .
عَن أبي الدَّرداءِ أنَّه قال: «للمُختَلِعةِ طَلاقٌ ما كانت في العِدَّةِ» .
عن أبي الدَّرْداءِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: للمُخْتلِعةِ طَلاقٌ ما كانَت في العِدَّةِ. .
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
عن عائِشةَ وابنِ الزُّبَيرِ[في الرَّجُلِ يُوجَدُ في البَيتِ قد جَمَع المتاعَ، عليه القَطْعُ] .
كان الرجلُ مِنَّا يَكُونَ لهُ الاسْمانِ والثَّلاثَةُ فَيُدْعَى بِبَعْضِها فَعَسَى أنْ يَكْرَهَ قال فنزلَتْ هذه الآيَةَ ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقَابِ .
كانَ الرَّجلُ منَّا يَكونَ لَهُ الاسمانِ والثَّلاثةُ، فيُدعى ببعضِها فعَسى أن يَكْرَهَ، قالَ: فنزلت هذِهِ الآيةَ: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
كان الرجُلُ منَّا يكونُ له الاسمانِ والثَّلاثةُ، فيُدْعى ببعضِها، فعسى أنْ يَكْرَهَ، قال: فنزلَتْ هذه الآيةُ: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11]. .
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن الرجلِ يَعْدِمُ إذا وُجِدَ عندَه المَتاعُ بعيْنِه، وعرَفَه أنه لصاحبِه الذي باعَه. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في الرَّجُلِ الذي يُعدِمُ، إذا وُجِدَ عِندَه المَتاعُ، ولم يُفَرِّقْه: أنَّه لصاحِبِه الذي باعَه. .
عن أبي جَبِيرةَ بنِ الضَّحَّاكِ قال : كان الرَّجُلُ منَّا يكونُ له الاسْمَانِ والثَّلاثةُ فكان يُدعَى ببعضِها فعسى أنْ يكرَهَ ذلكَ فنزَلَتْ : {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11] .
إنَّ اللهَ يكرَهُ الرجلَ البطَّالَ .
لا مزيد من النتائج