نتائج البحث عن
«للمرأة الربع سهم من أربعة ، وللأم ثلث ما بقي سهم ، وللأب سهمان .»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان .
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
للفرَسِ سهمانِ وللرَّجُلِ سهمٌ .
للفارسِ سهمانِ ، وللراجلِ سهمٌ .
للفرَسِ سهمان وللرَّاجلِ سهمٌ .
للفارسِ سَهمانِ وللرَّاجلِ سَهمٌ .
للفارِسِ سَهمانِ، وللرَّاجِلِ سَهمٌ. .
أُسهِمَ لرجلٍ ثلاثةُ سهمانِ : سهمٌ له وسهمانِ لفَرَسِه .
عرِّبوا العربيَّ، وهجِّنوا الهجينَ، للفرسِ سهمانِ، وللهجينِ سهمٌ .
عرِّبوا العربيَّ وَهَجِّنوا الهجينَ للعَربيِّ سَهْمانِ ، وللهَجينِ سَهْمٌ .
لا مزيد من النتائج