نتائج البحث عن
«للمرأة ما أغلقت عليه بابها إذا مات زوجها .»· 13 نتيجة
الترتيب:
سألتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما للمرأَةِ من زوجها إذا ماتَ ، قال : لها الرُبْعُ إذا لم يَكُنْ لها وَلَدٌ .
جاء رجلٌ إلى المدينةِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أينَ نزلتَ قال على فلانةَ قال أغلَقْتَ عليكَ بابَها لا تَحُجَّنَّ امرأةٌ إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأَل رجُلًا أينَ نزَلْتَ فقال على فُلانةَ قال أغْلَقْتَ عليكَ بابَها قال نَعَمْ فكرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلكَ .
لا تَجوزُ للمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها .
لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَها .
لا يجوزُ للمرأةِ عطيةٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عصمتَها .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
ليس للمَرأةِ أن تَنطَلِقَ للحَجِّ إلَّا بإذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ للمَرأةِ أن تُسافِرَ ثَلاثَ ليالٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ تحرُمُ عليه .
ليس للمرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها ، ولا يَحِلُّ للمرأةِ أن تسافرَ ثلاثَ لَيَالٍ إلا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عليه .
عن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وقَيسٍ، عن مُجاهدٍ، أحسِبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: لا يجوزُ للمرأةِ أمْرٌ في مالِها إذا ملَكَ زَوجُها عِصمتَها. .
ليسَ للمرأةِ أنْ تنطلقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها، و لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تسافرَ ثلاثَ ليالٍ إلا و مَعَها ذُو محرمٍ تَحْرُمُ عَلَيهِ .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
لا مزيد من النتائج