حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«للمرأة ما أغلقت عليه بابها إذا مات زوجها .»· 13 نتيجة

الترتيب:
سألتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما للمرأَةِ من زوجها إذا ماتَ ، قال : لها الرُبْعُ إذا لم يَكُنْ لها وَلَدٌ .
الراوي
حبيب بن زيد الكندي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 1/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن قرين أحد المتروكين
جاء رجلٌ إلى المدينةِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أينَ نزلتَ قال على فلانةَ قال أغلَقْتَ عليكَ بابَها لا تَحُجَّنَّ امرأةٌ إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 7/182
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأَل رجُلًا أينَ نزَلْتَ فقال على فُلانةَ قال أغْلَقْتَ عليكَ بابَها قال نَعَمْ فكرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلكَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/194
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن خالد بن يزيد إلا بن لهيعة
لا تَجوزُ للمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11888
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[لا يثبت]
لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 3/83
الحُكم
ضعيفلم يرو هذا الحديث عن داود إلا حماد
لا يجوزُ للمرأةِ عطيةٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عصمتَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/60
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 168/27
الحُكم
ضعيفالصواب: تضعيف الحديث، وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 163/27
الحُكم
صحيحمخالف للأحاديث الصحيحة
ليس للمَرأةِ أن تَنطَلِقَ للحَجِّ إلَّا بإذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ للمَرأةِ أن تُسافِرَ ثَلاثَ ليالٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ تحرُمُ عليه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
فيض القدير · 5/ 378
الحُكم
صحيحإسناده حسن
ليس للمرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها ، ولا يَحِلُّ للمرأةِ أن تسافرَ ثلاثَ لَيَالٍ إلا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عليه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 4919
الحُكم
ضعيفضعيف
عن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وقَيسٍ، عن مُجاهدٍ، أحسِبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: لا يجوزُ للمرأةِ أمْرٌ في مالِها إذا ملَكَ زَوجُها عِصمتَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7058
الحُكم
صحيح[روي بإسنادين] أحدهما متصل، وإسناده حسن، والآخر مرسل
ليسَ للمرأةِ أنْ تنطلقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها، و لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تسافرَ ثلاثَ ليالٍ إلا و مَعَها ذُو محرمٍ تَحْرُمُ عَلَيهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 7635
الحُكم
صحيححسن
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/108
الحُكم
ضعيفتفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف [وله متابعة ترفعه ] لدرجة الاعتبار

لا مزيد من النتائج