نتائج البحث عن
«للمطلقة النفقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف»· 15 نتيجة
الترتيب:
للمطلقةِ ثلاثا النفقةُ والسكنى ما دامت في العدةِ .
من نَكحَ امرأةً ثمَ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها حَرُمَت عليهِ أمُّها ولَم تَحرُم عليهِ ابنتُها .
إذا حملتِ المرأةُ فلها أجرُ الصائمِ المخْبتُ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ فإذا ضربها الطلْقُ فلا يدري أحدٌ من الخلائِق ما لها من الأجرِ فإذا وضعت فلها بكلِّ رضعةٍ عتقُ نَسَمَةٍ .
إذا حملت المرأةُ فلها أجرُ الصائمِ القائِمِ المُخْبِتِ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ ، فإذا ضربها الطّلقُ فلا يدرِي أحدٌ من الخلائِقِ ما لها من الأَجْرِ ، فإذا وضَعْتَ فلها بكلّ رضعةٍ عتقُ نسمةٍ .
إذا حمَلت المرأةُ فلها أجرُ الصَّائمِ ، القائمِ ، المُخبِتِ ، المجاهدِ في سبيلِ اللهِ ، فإذا ضربها الطَّلْقُ ، فلا يدري أحدٌ من الخلائقِ ما لها من الأجرِ ، فإذا وضعت فلها بكلِّ [ رضعةٍ ] عتقُ نَسَمةٍ .
إذا حَمَلتِ المرأةُ فلَها أجرُ الصَّائمِ القائمِ القانِتِ المخبِتِ المُجاهِدِ في سبيلِ اللَّهِ ، فإذا ضربَها الطَّلقُ فلا يدري أحَدٌ مِنَ الخلائقِ ما لَها منَ الأجرِ ، فَإذا وُضِعت فلَها بِكلِّ وَضعةٍ عتقُ نسمَةٍ .
إذا حملتِ المرأةُ ؛ فلها أجرُ الصائمِ القائمِ القانتِ المخبتِ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ عز وجل، فإذا ضربها الطلقُ ؛ فلا يدري أحدٌ من الخلائقِ ما لها من الأجرِ، فإذا وضعتْ ؛ فلها بكل وضعةٍ عتقُ نسَمةٍ . .
مات رجالٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبلَ أن تُحَرَّمَ الخمرُ ، فلما حُرِّمَتِ الخمرُ ، قال رجالٌ : كيف بأصحابِنا ، وقد ماتوا يشربونَ الخمرَ ؟ فنزلت : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) .
إذا عظَّمت أمتي الدُّنيا نُزِعَ عنها هيبةُ الإسلامِ وإذا تركوا الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ حُرِمت بركةَ الوحيِ .
إذا ضربها الطَّلقُ فلا تدري ما لها من الأجرِ ، فإذا وضعت فلها بكلِّ رضعةٍ عتقُ رقبةٍ .
إذا عَظَّمَتْ أمتي الدنيا نُزِعَتْ منها هَيْبَةُ الإسلامِ، وإذا تَرَكَتْ أمتي الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ حُرِمَتْ بركةُ الوَحْيِ .
عن أبي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، أنَّهُ سألَ عبدَ الحَميدِ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي عمرو بنِ حَفصٍ، عَن طلاقِ جدِّهِ أبي عمرٍو فاطمةَ بنتِ قيسٍ . فقالَ لَهُ عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ، ثمَّ خرجَ إلى اليمَنِ، ووَكَّلَ عيَّاشَ بنَ أبي ربيعةَ، فأرسلَ إليها عيَّاشٌ بعضَ النَّفقةِ، فسخطَتْها . فقالَ لَها عيَّاشٌ: ما لَكِ علَينا مِن حقٍّ، ولا مَسكنٍ، فَهَذا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسَليهِ، فسألَتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ما قاله، فقالَ: ليسَ لَكِ نَفقةٌ ولا مَسكنٌ، ولَكِن متاعٌ بِالمعروفِ، اخرُجي عنهُم . فقالَت: أخرجُ إلى بيتِ أمِّ شريكٍ ؟ فقالَ لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ بيتَها يوطَأُ، انتَقِلي إلى بيتِ عبدِ اللَّهِ بنِ أمِّ مَكْتومٍ فهو أقَلُّ أعمَى .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
عن أبي الزُّبَيْرِ المكِّيِّ: أنَّه سأَلَ عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ أبي عَمْرٍو فاطمةَ ابنةَ قَيْسٍ، فقال له عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ، ثمَّ خرَجَ إلى اليَمَنِ، فوَكَّل عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، فأَرسَل إليها عيَّاشٌ ببعضِ النفَقةِ فسَخِطَتْها، فقال لها عيَّاشٌ: ما لَكِ علينا من نفقةٍ ولا سُكْنى، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاسأَليهِ، فسأَلتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا قال، فقال: ليس لكِ نفقةٌ، ولا سُكْنى، ولكنْ متاعٌ بالمعروفِ، اخرُجي عنهم، فقالت: أأخرُجُ إلى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ؟ فقال لها: إنَّ بيتَها يُوطَأُ، انتقِلي إلى بيتِ عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى؛ فهو أقَلُّ. .
إذا حملتِ المرأةُ فلها أجرُ الصائمِ القائمِ القانتِ المُخبتِ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فإذا ضربها الطلْقُ فلا يدري أحدٌ من الخلائقِ مالَها من الأجرِ فإذا وضعَتْ فلها بِكُلِّ رضعةٍ عتقُ نسمةٍ .
لا مزيد من النتائج