نتائج البحث عن
«لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا ، أو تمضي عليها سنة في»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً .
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
لا يجوزُ لامرأةٍ شيءٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَك عصمتَها .
لا يجوزُ لامرأةٍ شيءٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا هو ملَكَ عصمتَها .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ في مالِها إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها أمْرٌ إلَّا بإذنِ زوجِها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها أمرٌ إلا بإذنِ زوجِها .
لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زَوجُها عِصمتَها. .
لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَها .
لا يجوزُ للمرأةِ عطيةٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عصمتَها .
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملَكَ زوجُها عصمتَها .
لا مزيد من النتائج