نتائج البحث عن
«لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كفوا السلاح إلا خزاعة عن»· 17 نتيجة
الترتيب:
لما فُتِحَتْ مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال كُفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ من بني بكرٍ فأذِنَ لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كُفُّوا السلاحَ فلقي رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتلَه فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقام خطيبًا فقال فرأيتُه وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ قال إنَّ أعدى الناسِ على اللهِ من قتلَ في الحرمِ أو قتلَ غيرَ قاتلِه أو قتلَ بذحولِ الجاهليةِ
لما فُتِحَت مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال كفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ فأذن لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كفُّوا السلاحَ فلقِيَ رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتله فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام خطيبًا فقال ورأيته وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ إنَّ أعدَى الناسِ على اللهِ مَن قتلَ في الحرمِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحولِ الجاهليةِ فقام رجلٌ فقال إن فلانًا ابني فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا دعوةَ في الإسلامِ ذهب أمرُ الجاهليةِ الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الأثلبُ قالوا وما الأثلبُ قال الحجرُ وقال لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلعَ الشمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ قال ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها
لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال كفوا السلاح فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية فقام إليه رجل فقال إن فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا وما الأثلب قال الحجر قال وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس قال وقال لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها
لما فُتِحَتْ مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال كُفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ من بني بكرٍ فأذِنَ لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كُفُّوا السلاحَ فلقي رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتلَه فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقام خطيبًا فقال فرأيتُه وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ قال إنَّ أعدى الناسِ على اللهِ من قتلَ في الحرمِ أو قتلَ غيرَ قاتلِه أو قتلَ بذحولِ الجاهليةِ .
لما فُتِحَت مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال كفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ فأذن لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كفُّوا السلاحَ فلقِيَ رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتله فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام خطيبًا فقال ورأيته وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ إنَّ أعدَى الناسِ على اللهِ مَن قتلَ في الحرمِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحولِ الجاهليةِ فقام رجلٌ فقال إن فلانًا ابني فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا دِعوةَ في الإسلامِ ذهب أمرُ الجاهليةِ الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الأثلبُ قالوا وما الأثلبُ قال الحجرُ وقال لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلعَ الشمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ قال ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها .
قال: لَمَّا فُتِحَتْ مكَّةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: كُفُّوا السِّلاحَ -فذكَرَ نحوَ حديثِ يحيى ويزيدَ، وقال فيه:- وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ. .
لمَّا فُتِحَت مَكَّةُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : كفُّوا السِّلاحَ فذَكَرَ نحوَ حديثِ يحيى ويزيدَ وقالَ فيهِ وأوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حلفًا في الإسلامِ .
قال: لَمَّا فُتِحَتْ مكَّةُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّى العصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقِيَ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ مِن غَدٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال -ورأَيْتُه وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكعبةِ- قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن قتَلَ في الحَرمِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ، فقام إليه رَجُلٌ، فقال: إنَّ فُلانًا ابني، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دِعوَةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمْرُ الجاهليةِ، الوَلدُ للفراشِ، وللعاهرِ الأَثلَبُ، قالوا: وما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجَرُ، قال: وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وقال: لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ. قال: ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ. قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها. .
قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ. .
في المواضحِ خَمْسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
في المواضحِ خمسٌ خمسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
وفي المواضحِ خمسٌ خمسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ , فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله ، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، مَن عدى في الحرمِ ، وقتَل غيرَ قاتلِه ، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ ، لا دِعوةَ في الإسلامِ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ , وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها , وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً ، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا .
كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ .
لما وادعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أهلَ مكةَ ، وكانت خزاعةُ في صلحِه وبنو بكرٍ في صلحِ قريشٍ فكان بينهم قتالٌ ، فأمدَّتْهم قريشٌ بسلاحٍ وطعامٍ ، فظهروا على خزاعةَ وقتلوا منهم . قال : وجاء وفدُ خزاعةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فدعاهُ إلى النصرِ ، وذكر الشِّعْرَ .
عَن البراءَ قال : لمَّا صالَحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أَهْلَ الحُدَيْبيةِ صالَحَهُم على أن لا يَدخلوها إلَّا بِجُلبانِ السِّلاحِ فسألتُهُ ما جُلبانُ السِّلاحِ قالَ : القِرابُ بما فيهِ .
لا مزيد من النتائج