نتائج البحث عن
«لما قدم معاذ اليمن سئل عن ابنة وأخت ، فأعطى الابنة النصف ، وأعطى الأخت النصف»· 14 نتيجة
الترتيب:
قدِمَ معاذٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى اليَمَنِ، فسُئِلَ عنِ ابنةٍ وأختٍ، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، والأُختِ النِّصفَ .
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ وأُختٍ لأبوَينِ، فأعْطى الزَّوْجَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ، وقال: حَضَرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بذلك. .
عن زيدٍ بنِ ثابتٍ أنه سئل عن زوجٍ وأختٍ لأبوين فأعطى الزوجَ النصفَ والأختَ النصفَ وقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك .
أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ، وأُختٍ لأُمٍّ وأبٍ، فأَعْطى الزوْجَ النصْفَ، والأُختَ النصْفَ، فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك. .
أنَّهُ سُئِلَ عن زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأُمٍّ وأَبٍ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ والأُخْتَ النِّصْفَ ، فَكلِّمَ في ذلكَ ، فقال : حَضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضَى بِذلكَ .
عن زيدِ بنِ ثابِتٍ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ فأَعْطَى الزوجَ النِّصْفَ والأخْتَ النصفَ وكُلِّمَ في ذلِكَ فقال حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بذلِكَ .
عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ وأُختٍ لِأبٍ وأُمٍّ؟ فأُعطيَ الزَّوجُ النِّصفَ، والأُختُ النِّصفَ. فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حَضَرتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك. .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ بِنتِ عَبدِ المُطَّلِبِ كان لها مَولًى أعتَقَتهُ، فماتَ المَوْلى وترَكَ ابنَتَه ومَولاتَه ابنةَ حَمزةَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعطى ابنَتَه النِّصفَ، وأعطى مَولاتَه ابنةَ حَمزةَ النِّصفَ. .
رَأيتُ المَرأةَ التي ورَّثَها عَليٌّ، فأعطى الِابنةَ نِصفًا، والمَواليَ النِّصفَ .
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
أخبرتُ ابنَ الزبيرَ ، فقلتُ : إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضى فيها باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ النصفُ ، فقال ابنُ الزبيرُ : أنت رسولي إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ - وكان قاضي ابنِ الزبيرِ على الكوفةِ - فليَقْضِ بهِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
لا مزيد من النتائج