نتائج البحث عن
«لم تقطع يد السارق في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لم تكن تُقطعُ يدُ السارقِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أدنى من ثمنِ المِجَنِّ ترسٍ أو جُحفةٍ ، وكلُّ واحدٍ منها ذو ثمنٍ .
لم تُقطع اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
تُقطَعُ يَدُ السَّارقِ في أقلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، وكان ثمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دِينارًا. .
لا تُقطَعُ يَدُ السَّارقِ في دُونِ ثَمَنِ المِجَنِّ، وكان ثَمَنُ المِجَنِّ عَشرةَ دَراهمَ. .
تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في ثمنِ المِجَنِّ .
لا تُقطَعُ يدُ السارِقِ في دونِ ثَمنِ المجَنِّ .
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
عن أيمنَ قال لا تُقطعُ يدُ السارقِ في أقلَّ من ثمنِ المِجنِّ .
لَم تُقطَع يَدُ سارِقٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ: حَجَفةٍ، أو تُرسٍ، وكِلاهما ذو ثَمَنٍ. .
أدنى ما تُقطَعُ فيه يَدُ السَّارِقِ ثَمَنُ المِجَنِّ .
أدنى ما تُقطَعُ فيه يدُ السارقِ ثَمَنُ المِجَنِّ. .
لا مزيد من النتائج