نتائج البحث عن
«لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ، ترس أو»· 16 نتيجة
الترتيب:
لم تُقطَع يَدُ سارِقٍ علَى عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ واحِدٍ مِنهُما ذا ثَمَنٍ .
لَم تُقطَعْ يَدُ سارِقٍ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أدنى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرسٍ أو حَجَفةٍ، وكان كُلُّ واحِدٍ منهما ذا ثَمَنٍ. .
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
لَم تُقطَع يَدُ سارِقٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ: حَجَفةٍ، أو تُرسٍ، وكِلاهما ذو ثَمَنٍ. .
لم تكن تُقطعُ يدُ السارقِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أدنى من ثمنِ المِجَنِّ ترسٍ أو جُحفةٍ ، وكلُّ واحدٍ منها ذو ثمنٍ .
عن عائشةَ قالت : لم تقطعْ يدُ سارقٍ ، في أدْنَى من حجفةٍ أو ترسٍ ، وكل واحد منهما ذُو ثمنٍ .
لم يُقطعْ سارقٌ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ وكلاهما ذو ثمنٍ .
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
عن عائشةَ أن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أدنى من ثَمنِ حَجفةٍ أو تُرسٍ .
عن عائشةَ رضِي اللهُ عنهَا قالت لم تقطعْ يدُ سارقٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ وكلاهما ذو ثَمنٍ .
لم تُقطَعْ يَدُ سارقٌ في عَهْدِه عليهِ السَّلامُ في أقلِّ مِن ثَمنِ مِجنِّ حَجَفةٍ أو تُرسٍ، وَكِلاهما ذو ثمنٍ .
أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَم تُقطَعْ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفةٍ أو تُرسٍ. .
إنَّ سارقًا لم يكن يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدنى من جحفةَ أو ترسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ وإنَّ يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشيءِ التافِه .
إن سارقا لم يكنْ يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أدْنى جحفةٍ أو ترسٍ كل واحدٍ منهما ذُو ثمنٍ ، وإن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشيء التافهِ .
لم تُقطَعْ يَدُ السَّارِقِ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ من ثَمَنِ حَجَفةٍ أو تُرسٍ .
تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج