نتائج البحث عن
«لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت»· 15 نتيجة
الترتيب:
ليسَ للمتوفَّى عنْها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تَبيتَ ليلةً حتى تَعْرِضَ نَفْسَها على زَوْجِها .
فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما : لا يصلحُ للمرأةِ أن تبيتَ ليلةً واحدةً إذا كانت في عدةِ وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتِها .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُ .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تبيتَ ليلةً حتى تعرضَ نفسها على زوجها . قيل : وما عرضُها نفسِها على زوجها ؟ قال : إذا نزعتْ ثيابها فدخلت في فراشِه فألزقتْ جِلْدَها بجلدِه ؛ فقد عرضتْ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تبيتُ ليلةً حتى تعرضَ نفسَها على زوجِها .
أنَّ عُمَرَ رخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها أنْ تَأتيَ أهلَها بياضَ يومِها، وأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يُرَخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلِها. .
أنَّهُ رخَّصَ للمُتوفَّى عنْها ، عندَ طُهرِها في القُسطِ والأظفارِ .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تبيتُ ليلةً حتى تعرضَ نفسَها على زوجِها قيلَ وما عرضُها نفسَها على زوجِها قال إذا نزعت ثيابَها فدخلت في فراشِه فألزقت جِلدَها بجلدِه فقد عرضت نفسَها .
لا يحلُّ لامرأةٍ تبيتُ ليلةً حتَّى تعرِضَ نفسَها على زوجِها قيلَ وما عرضُها نفسَها على زوجِها قالَ إذا نزَعت ثيابَها دخلت في فراشِه فألزقت جلدَها بجلدِه فقد عرَضت نفسَها. .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَبيتُ ليلةً حتى تَعرِضَ نفسَها على زَوجِها [قيلَ وما عرضُها نفسَها على زوجِها قال إذا نزعت ثيابَها فدخلت في فراشِه فألزقت جِلدَها بجلدِه فقد عرضت نفسَها] .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج