نتائج البحث عن
«لم يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة ، فذكرهن ، وذكر»· 15 نتيجة
الترتيب:
لمْ يجعلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصدقةَ إلا في عشرةٍ ، فذكرهن وذكَر فيهن السُّلْتَ ، ولم يذكُرِ الذُّرَةَ
لمْ يجعلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصدقةَ إلا في عشرةٍ ، فذكرهن وذكَر فيهن السُّلْتَ ، ولم يذكُرِ الذُّرَةَ .
"لم يَفرِضْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصَّدَقةَ إلَّا في عَشَرةِ أشياءَ: الإبلُ، والبَقَرُ، والغَنَمُ، والذَّهَبُ، والفِضَّةُ، والحِنطةُ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والزَّبيبُ". قال ابنُ عُيَينة: وأُراه قال: والذُّرةُ .
لم يفرض الصدقةَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في عشرةٍ الحنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ والذرةِ والإبلِ والبقرِ والغنمِ والذهبِ والفضةِ .
اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وما هُنّ ؟ فذكرهنّ ، وذكرَ فيهنَّ : التولّي يومَ الزحفِ .
أَتَيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فبايَعْتُه -وذَكَرَ حَديثًا طَويلًا- فأتاه رَجُلٌ، فقالَ: أَعْطِني مِن الصَّدَقةِ، فقالَ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ لم يَرْضَ بحُكْمِ نَبيٍّ ولا غَيْرِه في الصَّدَقةِ، حتَّى حَكَمَ فيها هو، فجَزَّأَها ثَمانيةَ أجْزاءٍ، فإن كُنْتَ مِن تلك الأجْزاءِ أَعْطَيْتُك حَقَّك. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أشهَدُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلَّى قَبلَ الخُطبةِ في العيدِ، ثُمَّ خَطَبَ فرَأى أنَّه لم يُسمِعِ النِّساءَ، فأتاهنَّ فذَكَّرَهنَّ ووعَظَهنَّ وأمَرَهنَّ بالصَّدَقةِ، فجَعَلَتِ المَرأةُ تُلقي الخُرصَ والخاتِمَ والشَّيءَ .
ذَكَرَ طبيبٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دواءً وذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فيهِ فنهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ قتْلِ الضِّفْدَعِ .
ذَكَرَ طَبيبٌ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَواءً، وذَكَرَ الضِّفدَعَ يُجعَلُ فيه، «فنَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِ الضِّفدَعِ». .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشرَةٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتفِ، وعن مُكامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، ومُكامَعَةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأنْ يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثَوبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأنْ يَجعَلَ على مَنكِبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعن النُّهْبى، وعن رُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشَرةٍ: عنِ الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعلامِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
لم تكن الصدقَةُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في خمسةِ أشياءٍ . . . ، فذكر الأربعَةَ وزادَ : والذُّرَةَ .
لم تكنِ الصدقةُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في خمسةِ أشياءَ : الحِنْطَةِ ، والشعيرِ ، والتمرِ ، والزبيبِ ، والذُّرَةِ .
"لم تَكُنِ الصَّدَقةُ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في خَمسةِ أشياءَ: الحِنطةُ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والزَّبيبُ، والذُّرةُ" .
إنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قام يومَ الفطرِ فصلى فبدأَ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ ثم خطب الناسَ فلما فرغ نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساءَ فذكَّرهن وهو يَتَوَكَّأُ على يدِ بلالٍ وبلالٌ باسِطٌ ثوبه تُلْقي فيه النساءُ الصدقةَ قال تُلْقي المرأةُ فتَخَها ويُلْقينَ ويُلْقينَ وقال ابنُ بكرٍ فتَخَتَها .
لا مزيد من النتائج