نتائج البحث عن
«لم يريا بأسا أن توطأ المعتقة عن دبر»· 15 نتيجة
الترتيب:
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
عن أبي مَسعودٍ قال: لم يَرَيا، وإنَّما تَحاكَما لِيُجرِّبا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ ليس لها إلَّا النِّصفُ يعني المدخولُ بها وإن لم توطَأْ إذا طُلِّقَتْ .
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
إمَّا أنْ تُقطعَ رءوسُها أو تُجعلَ بسُطًا توطأُ [ عن السِّترِ الَّذي فيه تماثيلٌ ] .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُوطأَ حاملٌ حتَّى تضعَ ؛ ولا تُوطأَ حائلٌ حتَّى تستبرئَ بحيضةٍ .
"نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن توطَأَ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا توطَأ حائِلٌ حتَّى تُستَبرَأَ بحَيضةٍ" .
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يكُنْ يَرى بالقَزِّ والحَريرِ للنِّساءِ بأسًا؟ .
عن داوُدَ، قال: قُلتُ للشَّعبيِّ: إنَّ أبا موسى نَهى يومَ فَتحِ تُسْتَرَ: لا توطَأُ الحَبالى، ولا يُشارَكُ المُشرِكونَ في أَوْلادِهم، فإنَّ الماءَ يَزيدُ في الوَلَدِ، أشيءٌ قاله برأيِهِ، أو شيءٌ رَواهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ أَوْطاسٍ أنْ توطأَ حاملٌ حتى تضَعَ، أو حائلٌ حتى تُستَبرَأَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الخُلسَةِ والْمُجَثَّمةِ، وأنْ تُوطَأَ السَّبايا حتَّى يَضَعْنَ ما في بُطونِهِنَّ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ , قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن توطأَ حاملٌ حتَّى تضعَ , أو حائلٌ حتَّى تحيضَ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّهُ قالَ : لا توطَأُ حاملٌ حتَّى تضعَ .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فلَم يَرَيا به بَأسًا، فإنِّي لَقاعِدٌ عِندَ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، فسَألتُه عَنِ الصَّرفِ، فقال: ما زادَ فهو رِبًا، فأنكَرتُ ذلك لقَولِهما، فقال: لا أُحَدِّثُكَ إلَّا ما سَمِعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ جاءَه صاحِبُ نَخلِه بصاعٍ مِن تَمرٍ طَيِّبٍ، وكان تَمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا اللَّونَ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّى لكَ هذا؟ قال: انطَلَقتُ بصاعَينِ فاشتَرَيتُ به هذا الصَّاعَ؛ فإنَّ سِعرَ هذا في السُّوقِ كَذا، وسِعرَ هذا كَذا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ويلَكَ! أربَيتَ، إذا أرَدتَ ذلك فبِعْ تَمرَكَ بسِلعةٍ، ثُمَّ اشتَرِ بسِلعَتِكَ أيَّ تَمرٍ شِئتَ. قال أبو سَعيدٍ: فالتَّمرُ بالتَّمرِ أحَقُّ أن يَكونَ رِبًا، أمِ الفِضَّةُ بالفِضَّةِ؟ قال: فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ بَعدُ فنَهاني، ولَم آتِ ابنَ عَبَّاسٍ، قال: فحدَّثَني أبو الصَّهباءِ: أنَّه سَألَ ابنَ عَبَّاسٍ عنه بمَكَّةَ فكَرِهَه. .
لا مزيد من النتائج