نتائج البحث عن
«لم يكن للطلاق في الجاهلية وقت ، متى شاء راجعها في العدة فهي امرأته ، حتى سن»· 15 نتيجة
الترتيب:
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الذي يُولِي من امرأتِه إن شاء راجعَها في الأربعةِ أشهرٍ فإن هو عزَم الطلاقَ فعليها ما على المُطَلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ .
أنَّ أسماءَ بنتَ يَزيدِ بنِ السَّكَنِ الأنصاريَّةِ قالَت طُلِّقْتُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ولم يكُن للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ حين طُلِّقَت أسماءُ العِدَّةُ للطَّلاقِ فكانَت أوَّلَ مَن نزلَت فيها العدةُ للطَّلاقِ يَعني وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
أنها طُلِّقتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يكن للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ حين طُلِّقتْ أسماءُ بالعدَّةِ للطلاقِ فكانت أولَ من أُنزلتْ فيها العِدَّةُ للمُطلَّقاتِ .
أنَّها طُلِّقَت علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، ولم يَكُن للمُطلَّقةِ عدَّةٌ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ حينَ طُلِّقَت أسماءُ بالعدَّةِ للطَّلاقِ ، فَكانت أوَّلَ من أُنْزِلَت فيها العدَّةُ للمُطلَّقاتِ .
أنَّها طُلِّقَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم يكُنْ للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ، فأنزَلَ اللهُ -عزَّ وجَلَّ- حين طُلِّقَتْ أسماءُ بالعِدَّةِ للطَّلاقِ، فكانت أولَ مَن أُنزِلَتْ فيها العِدَّةُ للمُطلَّقاتِ. .
لم يكنْ يفرقُ بين من أسلمَ وبين امرأتِه إذا لم تسلمْ معه ، بل متى أسلم الآخرُ فالنكاحُ بحاله ما لم تتزوجْ .
عن أسْماءَ بِنْتِ يَزيدَ بنِ السَّكَنِ الأنْصاريَّةِ: "أنَّها طُلِّقَتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم يكنْ للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ، فأَنزَلَ اللهُ حينَ طُلِّقَتْ أسْماءُ بالعِدَّةِ للطَّلاقِ، فكانت أوَّلَ مَن أُنزِلَتْ فيها العِدَّةُ للمُطلَّقاتِ. .
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
أيُّما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَت في الجاهليَّةِ فَهيَ على قَسْمِ الجاهليَّةِ ، وأيُّما دارٍ أو أرضٍ أدرَكَها الإسلامُ لم تُقسَمْ فَهيَ على قَسْمِ الإسلامِ .
لا مزيد من النتائج