نتائج البحث عن
«لم يكن يقطع على عهد [رسول الله] صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه»· 16 نتيجة
الترتيب:
لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.
لم يَكُنِ السَّارِقُ يُقطَعُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشَّيءِ التَّافِهِ. .
كان السارقُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقطَعُ في ثَمنِ المِجَنِّ ولم يكنْ يُقطعُ في الشيءِ التافهِ .
إن سارقا لم يكنْ يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أدْنى جحفةٍ أو ترسٍ كل واحدٍ منهما ذُو ثمنٍ ، وإن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشيء التافهِ .
إنَّ سارقًا لم يكن يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدنى من جحفةَ أو ترسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ وإنَّ يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشيءِ التافِه .
قالت عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : لم تكنِ الأيدي تُقطعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
وإنَّ يدَ السَّارقِ لم تَكن تقطعُ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الشَّيءِ التَّافِهِ .
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
زادَ أبو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبةَ في مُسنَدِه: "وأنَّ يَدَ السَّارِقِ لم تكنْ تُقطَعُ في عَهْدِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشَّيءِ التَّافِهِ". .
أنَّ رجلًا سرقَ قَدَحًا فأُتِيَ بهِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هشامٌ فقالَ : أبي إنَّ اليدَ لا تُقطعُ بالشيءِ التافهِ ، ثم قال : حدَّثَتْنِي عائشةُ رضي اللهُ عنها : أنهُ لم تكنْ يدٌ تُقطعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ .
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ وكان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا .
لا يُقطعُ السارقُ إلا في حجفةٍ وقُوِّمت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لم يُقطعْ سارقٌ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ وكلاهما ذو ثمنٍ .
أنَّ رَجُلًا اعتَرَف على نَفْسِه بالزِّنا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدعا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَوطٍ، فأُتيَ بسَوطٍ مَكسورٍ، فقال: فوقَ هذا، فأُتِيَ بسوطٍ جديدٍ لم يُقطَعْ ثَمَرتُه، فقال: بين هذينِ، فأُتِيَ بسَوطٍ قد لان وركِبَ به، فأمر به فجُلِدَ .
أنَّ صَفوانَ بنَ المُعَطَّلِ ضَرَبَ حسَّانَ بنَ ثابِتٍ بالسَّيفِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يَقطَعِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَه. .
لا مزيد من النتائج