نتائج البحث عن
«لها الخيار على الحر والعبد»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِمَّن يَمُونونَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ زكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنْثى، ممَّنْ يَمُونُونَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثى مِمَّن تُمَوِّنونَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرض زكاةَ الفطرِ ، على الحرِّ والعبدِ ، والذكرِ والأنثى ، ممن تَمُونُون .
[ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفطرِ على الحرّ والعبدِ والذكرِ والأُنْثَى ] ممن تُمونُونَ .
أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم لِعانٌ: ليس بَيْنَ الحُرِّ والأمَةِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ المُسلِمِ واليَهوديَّةِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ المُسلِمِ والنَّصْرانيَّةِ لِعانٌ. .
أمرَ صارخًا يصرخُ علَى كلِّ مسلِمٍ قالَ : وذَكَرَهُ ، قالَ عطاءٌ : مُدَّينِ مِن قَمحٍ أو صاعًا مِن تمرٍ أو شعيرٍ ، الحرُّ والعَبدُ فيهِ سواءٌ .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثى، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ. قال: فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأُنثى ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ . فعدلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ .
أنَّ حيَّينِ منَ العربِ كان بينهما دَمٌ في الجاهِلِيَّةِ وكان لأحدِهما طَوْلٌ على الآخَرِ فأقسَموا لنقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنكمْ بالعبدِ والذَّكرَ بالأنثى والاثنينِ بالواحدِ فتحاكموا إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حين جاء اللَّهُ بالإسلامِ فنزلتِ الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ الآية وأمرهُم أن يتباوَءُوا .
إنَّ حَيَّينِ مِنَ العربِ كان بينَهما دمٌ في الجاهِليةِ، وكان لِأحدِهما طَوْلٌ على الآخَرِ، فأقسَموا لَنقتُلَنَّ الحُرَّ مِنكم بالعبدِ، والذَّكرَ بالأُنثى، والاثنَينِ بالواحِدِ، فتحاكَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ جاء اللهُ بالإسلامِ؛ فنزَلَتْ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] الآية، وأمَرَهم أنْ يَتساوَوْا. .
فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ على الحُرِّ والعبدِ والذَّكَر والأنثى مِن المسلِمينَ وأمَر بها أنْ تؤدَّى قبْلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفطرِ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثى والصَّغيرِ والكبيرِ منَ المسلِمينَ صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من أقِطٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ علَى الحرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ منَ المُسلمينَ ، وأمرَ بِها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ .
لا مزيد من النتائج