حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها ، فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عامِرٍ أَهْدى لعُثمانَ بنِ عَفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه جاريةً لها زَوجٌ، ابْتاعَها له بالبَصرةِ، فقال عُثمانُ: لا أقرَبُها حتى يُفارِقَها زَوجُها، فأَرْضى ابنُ عامِرٍ زَوجَها، ففارَقَها. .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين
أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ .
الراوي
عبدالله بن عامر بن ربيعة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/157
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إنْ أصابَها العَبدُ قَبلَ أنْ تَعلَمَ أنَّ لها الخيارَ؛ فلها الخيارُ عليه، وإنْ أصابَها مُبادَرةً؛ قال: بِئسَما صنَعَ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/204
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن حماد، فقد روى له البخاري، وفيه شيءمن جهة حفظه
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/345
الحُكم
صحيحإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
الراوي
راشد بن سعد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/332
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
الراوي
راشد بن سعد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/35
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن صالح سيئ الحفظ، راشد بن سعد -وهو المقرئي الحمصي- ثقة، إلا أن في روايته عن أبي الدرداء نظرا
سَمِعتُ امرَأةً تَسألُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن جاريةٍ لها خَرَجَ بها زَوجُها إلى سَفَرٍ فأصابَها، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إن كان استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ وعليه مِثلُها، وإن طاوعَتهُ فهيَ جاريَتُه وعليه مِثلُها. .
الراوي
سلمة بن ربيعة بن المحبق
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 718
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه كلام
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 86
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أمَرَني عُمَرُ أنْ أشتَريَ له جاريةً، فاشتَرَيتُ له جاريةً لها زَوجٌ، فأمَرَني أنْ أشتَريَ له بُضعَها مِن زَوجِها، فاشتَرَيتُ له بُضعَها مِن زَوجِها. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 176
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شريك - وهو ابن عبد الله القاضي- فيه كلام من جهة حفظه، وباقي رجاله ثقات
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال إنْ أُعتِقَتْ عِندَ عبدٍ ولم تَعلَمْ أنَّ لها الخِيارَ أو لم تُخَيَّرْ حتى عُتِقَ زَوجُها أو يموتَ أو تموتَ تَوارَثَا .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/157
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشديد الانقطاع
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عَن عائِشةَ، في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {وإنِ امرَأةٌ خافَت مِن بَعلِها نُشوزًا أو إعراضًا} قالت: نَزَلَت في المَرأةِ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ، فلَعَلَّه أن لا يَستَكثِرَ منها، وتَكونُ لَها صُحبةٌ وولَدٌ، فتَكرَهُ أن يُفارِقَها، فتَقولُ له: أنتَ في حِلٍّ مِن شَأني. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 3021
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2/ 113
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها ، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا ، ولا تخشُنَ بصدرِه ، ولا تعتزِلَ فراشَه ، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها ، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت ؛ قبل اللهُ عُذْرَها ، وأفلحَ حُجَّتَها ، ولا إثْمَ علَيها ، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها ، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه ، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه ، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا ، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا ، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا ، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا ، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا ، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا ، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ . قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها ، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
المطالب العالية · 2/199
الحُكم
ضعيفرجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى، فهو من منكراته [وقد روي] من وجه آخر
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 13803
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج