نتائج البحث عن
«لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها ، فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عامِرٍ أَهْدى لعُثمانَ بنِ عَفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه جاريةً لها زَوجٌ، ابْتاعَها له بالبَصرةِ، فقال عُثمانُ: لا أقرَبُها حتى يُفارِقَها زَوجُها، فأَرْضى ابنُ عامِرٍ زَوجَها، ففارَقَها. .
أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ .
إنْ أصابَها العَبدُ قَبلَ أنْ تَعلَمَ أنَّ لها الخيارَ؛ فلها الخيارُ عليه، وإنْ أصابَها مُبادَرةً؛ قال: بِئسَما صنَعَ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا .
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
سَمِعتُ امرَأةً تَسألُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن جاريةٍ لها خَرَجَ بها زَوجُها إلى سَفَرٍ فأصابَها، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إن كان استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ وعليه مِثلُها، وإن طاوعَتهُ فهيَ جاريَتُه وعليه مِثلُها. .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ. .
أمَرَني عُمَرُ أنْ أشتَريَ له جاريةً، فاشتَرَيتُ له جاريةً لها زَوجٌ، فأمَرَني أنْ أشتَريَ له بُضعَها مِن زَوجِها، فاشتَرَيتُ له بُضعَها مِن زَوجِها. .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال إنْ أُعتِقَتْ عِندَ عبدٍ ولم تَعلَمْ أنَّ لها الخِيارَ أو لم تُخَيَّرْ حتى عُتِقَ زَوجُها أو يموتَ أو تموتَ تَوارَثَا .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
عَن عائِشةَ، في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {وإنِ امرَأةٌ خافَت مِن بَعلِها نُشوزًا أو إعراضًا} قالت: نَزَلَت في المَرأةِ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ، فلَعَلَّه أن لا يَستَكثِرَ منها، وتَكونُ لَها صُحبةٌ وولَدٌ، فتَكرَهُ أن يُفارِقَها، فتَقولُ له: أنتَ في حِلٍّ مِن شَأني. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها ، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا ، ولا تخشُنَ بصدرِه ، ولا تعتزِلَ فراشَه ، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها ، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت ؛ قبل اللهُ عُذْرَها ، وأفلحَ حُجَّتَها ، ولا إثْمَ علَيها ، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها ، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه ، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه ، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا ، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا ، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا ، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا ، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا ، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا ، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ . قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها ، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
لا مزيد من النتائج