نتائج البحث عن
«لها الرجعة ما لم تضع الآخر»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تضَعَ الفَرْجَ على السَّرجِ. .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تضعَ الفرجَ على السرجِ ومَنْ منعَ الماعونَ لزِمَهُ طرفُ البخلِ .
مَن أدرَكَه الأذانَ في المَسجِدِ ثم خَرَجَ لم يَخرُجْ لحاجةٍ، ولا يُريدُ الرَّجْعةَ، فهو مُنافِقٌ. .
مَن أدرَكه الأذانُ في المسجدِ، ثمَّ خرَج، لم يخرُجْ لحاجةٍ، ولا يُريدُ الرَّجعةَ، فهو مُنافقٌ. .
من أدرَكَهُ الأذانُ في المسجِدِ ، ثمَّ خرجَ ، لم يخرُج لحاجةٍ ، وَهوَ لا يريدُ الرَّجعةَ ، فَهوَ مُنافقٌ .
من أدركه الأذانُ في المسجدِ ثم خرج لم يخرجْ لحاجةٍ وهو لا يريدُ الرَّجعةَ فهو منافقٌ. .
من أدرَكَ الأذانَ في المَسجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لم يَخرُجْ لحاجَتِه وهو لا يُريدُ الرَّجعةَ فهو منافِقٌ .
لا مزيد من النتائج