نتائج البحث عن
«لها النفقة من جميع المال حتى تضع»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
الكفنُ من جميعِ المالِ. .
المُطَلَّقةُ ثلاثًا لها النَّفَقةُ والسُّكْنى. .
حديثُ عليٍّ أنَّ: (الكفَنَ من جميعِ المالِ) .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
إنَّ دونَ أن تَضَعَ الحربَ أوزارَها خلالًا سِتًّا أوَّلُها مَوتي ثمَّ فتحُ بيتِ المقدسِ ثمَّ فئتانِ دعواهُما واحدَةٌ يقتُلُ بعضُهم بعضًا ثمَّ يفيضُ المالُ حتَّى يُعطَى الرَّجُلُ مائةَ دينارٍ فيسخَطُها وموتٌ كَقُعاصِ الغَنَمِ وغُلامٌ مِن بني الأصفَرِ ينبُتُ في اليومِ كنباتِ الشَّهرِ وفي الشَّهرِ كنباتِ السَّنةِ قال عليهِ السَّلامُ فيرغَبُ فيهِ قومُهُ فَيُملِّكونَهُ ويقولونَ نرجو أن يُرَدَّ بِكَ علينا مُلكَنا .... .
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: من جميعِ المالِ[يعني: المُدَبَّرَ]. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
لا مزيد من النتائج