نتائج البحث عن
«لها مهر تام ، ويفرق بينهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من فرجِها ويُفرَّقُ بينهما وإن كان لم يدخلْ بها فُرِّقَ بينهما والسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنْ وَلِيِّهَا فنَكَاحُهَا بَاطِلٌ وإنْ كان دخلَ بِهَا فلَهَا صداقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فرجِهَا ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وإنْ كانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا والسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صَدَاقُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها ، ويُفَرَّقُ بينَهما ، وإن كان لم يَدْخُلْ بها فُرِّقَ بينَهما ، والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له .
الَّتي لا يُفرَضُ لَها إذا أصيبَت لَها مَهْرُ مثلِها .
أنَّهُ قضى في بَروَعَ بنتِ واشقٍ ونُكِحت بغيرِ مَهْرٍ فماتَ زوجُها فقضى لَها بمَهْرِ نسائِها ، وقضى لَها بالميراثِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال: إن رَضِيَتْ بسِواكِ أراكٍ فهو لهَا مَهْرٌ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن المرأةِ التي لا يُفرَضُ لها ، قال : لها مهرُ نسائِها لا وَكسَ ولا شططَ .
حَديثُ بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ أنَّها نُكِحَت بلا مَهرٍ، فماتَ زَوجُها قَبلَ أن يُفرَضَ لها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمَهرِ نِسائِها والميراثِ. .
عن معاويةَ رضيَ اللَّهُ تعالى عنه أنَّه كتبَ إلى أميرِ المدينةِ في شخصينَ تزوَّجا بالشِّغارِ وبينَهُما مَهْرٌ، فأمرَهُ بأن يفرِّقُ بينَهُما وقالَ: هذا هوَ الشِّغارُ الَّذي نَهَى عنه النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ .
ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه. .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى .
إنَّ الَّذي يَتخَطَّى رِقابَ النَّاسِ يومَ الجمُعةِ، ويُفرِّقُ بيْنَهم كالجارِّ قُصْبَه في النَّارِ. .
لا مزيد من النتائج